مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.