مرسوم
مرسوم رقم 1-18 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام
مرسوم رقم 1-18 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.