مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، يلغى من الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى بموجب القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، اعتماد الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، بعد خصم الاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا قدره مليار وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وواحد وستون ألفا وستمائة دينار (600-1053761 دج) ، يطابق مصاريف تسيير الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق الهياكل والمصالح المحولة الى كتابة الدولة للتعليم | 31 ديسمبر سنة 1980 ..
الثانوى والتقنى .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة الاساسى فى عام 1981 من لوزير التربية والتعليم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.511.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 239.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 665.000 11-31 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 64.355.000 12-31 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 5.630.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.000.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الاجور الرئيسية 1.004.000.000 32-34 مؤسسات التعليم المتوسط المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة - 78.013.700 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 رقم الأبواب 33-31 مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المتوسط - الموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 320-850.000 - 34-31 مؤسسات التعليم
- التعويضات المتوسط - الموظفون الاداريون والمنح المختلفة 200 26-282 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 82.875.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 15.780.000 43-31 مؤسسات التعليم 44-31 مؤسسات التعليم المختلفة الابتدائى - الاجور الرئيسية 2499400000 الابتدائى - التعويضات والمنح 156.170.000 45-31 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 3.400.000 46-31 المعهد التربوى المختلفة الوطنى - التعويضات والمنح 398.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 2.273.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات والمنح المختلفة - 80.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 3.100.000 50-31 المركز الوطني المختلفة لمحو الامية - التعويضات والمنح 247.000 65-31 جور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 26.100.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 3.450.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4-307-821-900 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح २२ OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 17.000 32 11- المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 500.000 $ مجموع القسم الثاني 517.000 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - От المنح العائلية 165.633.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 الضمان الاجتماعي 03-33 الادارة المركزية 04-33 الاجتماعية المصالح الخارجية -33 12 000 142709
- المساهمة في الخدمات 450.000 المنح الاختيارية 176.000 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 14-33 الاجتماعية 240.000 * 1 مجموع القسم الثالث 310228.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Or الادارة المركزية تسديد النفقات 903.500 02-34 الادارة المركزية ب الادوات والاثاث 300.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.627.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34-06 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 250.000 * 2
34 - II الادارة الاكاديمية 12-34 الادارة الاكاديمية 13-34 الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 21.920.000 -
- الادوات والاثاث 3.430.000
- اللوازم 4.620.000 14-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.840.000 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 171.000 21-34 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 1.886.000 31-34 التوجيه المدرسي 32-34 التوجيه المدرسي 33-34 التوجيه المدرسي 34-34 التوجيه المدرسي 41-34 المصالح الخارجية والمهني تسديد النفقات - للبيان - والمهني - الادوات والاثاث للبيان والمهني اللوازم للبيان والمهني - التكاليف الملحقة للبيان
- تسديد النفقات 6.300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 243.000
34 - QI المصالح الخارجية حظيرة السيارات 470.000 * 1 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 215.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 350.000 الرابع 500 775 51
35 - Or صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 250.000 صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها 2.100.000 11-35 12-35 صيانة مبانى المعاهد التقولوجية للتربية 13-35 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الابتدائي وترميمها 5.700.000 وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 8.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم المتوسط اعانة للتسيين 495.000 * 140 - 35-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانة للتسيير 7.600.000 43-36 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات الاقسام
- اعانات للتسيير 45-36 المعهد التربوى الوطنى - اعانة للتسيير الداخلية 4.660.000 30.000.000 36 49- المركز الوطني لمحو الامية – - اعانة للتسيير 570.000 * 1 60-36 تكوين المعلمين والموظفين الاداريين مستواهم اعانة للتسيير وتحسين 984.000 * 12 36-61 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 62-36 مجلس التربية - اعانة للتسيير. 2.640.000 للبيان مجموع القسم السادس 29-949-000 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 2211000 , 37 02 نفقات تنظيم لجان البحث التربوي وسيرها 2.000.000 مجموع القسم السابع 211.000 * 4 مجموع العنوان الثالث 400 552 4.882 العنوان الرابع التدخلات القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 730.000 42 II النشاط التربوي الاستثنائي 175.000 * 7 مجموع القسم الثاني 905.000 * 7 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح المختلفة في التعليم العمومي 345.000 * 142 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين الرواتب المسبقة ورواتب التمرين - 107.200.000 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 900.000 42-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 476.750.000 43-43 المطاعم المدرسية 13.000.000 مجموع القسم الثالث 740.195.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 توزيع الملابس على المعوزين من تلاميذ التعليم الابتدائي 28.750.000 21-46 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 28.810.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 270.000 مجموع القسم السابع 270.000 مجموع العنوان الرابع 777-180.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 732400 659 5 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 199
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-304
مرسوم رقم 80-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 199
-
مرسوم رقم 81-351
مرسوم رقم 81-351 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1818
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1981 • 1731
-
مرسوم رقم 81-169
مرسوم رقم 81-169 مؤرخ في أول شوال عام . 1041 1037
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.