قرار

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الرابع من سنة 1979 المراجعة الاسعار فى عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك) 211

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.