قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك . 212
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة الى الادارة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك كما يلى : 1 مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
الفترة الأولى غير المقسمة مدتها ثلاث | - دقائق : 14,655 فرنكا ذهبيا ، الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الرسم اجمالى قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) ، عن كل دقيقة اضافية : 4,885 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) .
2 - مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير المقسمة مدتها ثلاث دقائق : 19,54 فرنكا ذهبيا ، (لرسم اجمالى قدره 48 فرنكا ذهبيا أي 77,76 دينارا ) ، عن كل دقيقة اضافية : 4,885 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالى قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 .
عبد النور بكة المطبعة الرسمية 1 و 2 و 22 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.