مرسوم رقم 81 19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . 207
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الصحة، في العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السابع مصاريف مختلفة»، باب رقمه 37 02 وعنوانه :
«المصاريف الخاصة بتنظيم مؤتمر وزراء الصحة العرب» .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (102000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة ..
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (102000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 37 02 «المصاريف الخاصة بتنظيم مؤتمر وزراء الصحة العرب المحدث في المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-298
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.