مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة 211
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد رحموني بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة ، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.