مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة . 211
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مراد مدلسي أمينا عاما لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.