مرسوم تنفيذي رقم 97-6
مرسوم تنفيذي رقم 97-6 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية "
مرسوم تنفيذي رقم 97-6 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية "
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.