مرسوم رئاسي رقم 97-81 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة (استدراك ). 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - باب رقمه 44-15 وعنوانه "الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وتنظيمها". / العدد 15 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-07 نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 " الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وتنظيمها".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.