مرسوم رئاسي رقم 97-78

مرسوم رئاسي رقم 97-78 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 97-78
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.