مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التجارة. 14 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 15 مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 36-01 " إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة الصفقات الخارجية والمعاملات التجارية. 12.000.000 08-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصاديّة. 10.800.000 مجموع القسم السادس 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.800.000 مجموع الفرع الأول 22.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 22.800.000 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 7 9-85 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم طبقا لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعين الأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الأمين العام بالمحكمة العليا في الصنف "ه"
القسم "2"، رئيس قسم بالمحكمة العليا في الصنف "ب"
القسم "2".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.