مرسوم رئاسي رقم 97-79 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (424.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (424.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي ". / العدد 15 11 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.