مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1417 لمحافظ البنك المركزي الجزائري 20 الموافق 24 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام النائب الأول 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.