مرسوم تنفيذي رقم 97-86
مرسوم تنفيذي رقم 97-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302، الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية"
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يفتح الحساب رقم 057-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 97-86
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.