مرسوم رئاسي رقم 97-80 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 12 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية (3.259.438.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي سنة 1997 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية (3.259.438.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الانتخابات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 1997 حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعة وخمسون الموافق 16 مارس سنة 1997.
مليونا وأربعمائة وثمانية وثلاثون رقم الأبواب وزارة الداخلية ألف دينار اليمين زروال الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج) والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات .................... 1.231.103.000 مجموع القسم السابع 1.231.103.000 مجموع العنوان الثالث 1.231.103.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.231.103.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات........... 2.028.335.000 مجموع القسم السابع 2.028.335.000 مجموع العنوان الثالث 2.028.335.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.028.335.000 مجموع الفرع الأول 3.259.438.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.259.438.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.