مرسوم رئاسي رقم 97-82 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتجويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1997، باب رقمه 46-06 وعنوانه "الإدارة المركزية - اقتناء مولدات تصفية الدم للأطفال".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار (27.177.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار (27.177.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-06 " الإدارة المركزية - اقتناء مولدات تصفية الدم للأطفال".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.