قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دوج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق . - 1267
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني .. . 1267 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ الليبيين التابعين لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ولمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . - 1268
- مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء رخصتى سيارة اجرة ومنحهما | لآخرين . 1268
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيسة مكتب . 1268 قرارات مؤرخة في 1 و 28 ذى الحجة عام 1390 و I و II و 18 و 29 و 30 ربيع الثاني و 9 و 14 و 19 جمادى الاولى و 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يناير و 24 فبراير و 25 مايو و 4 و 7 و 22 و 23 يونيو و 2 و 7 و 12 و 27 يوليو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1268 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام مرسوم صادر بشأن انهاء مهام قاض . 1270 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 1271 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للتعيين في سلك مفتشي مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1271 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب . 1272
- قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي املاك الدولة . - 1273 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا فى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك التقنيين لمسح الاراضي - 1273
- قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون - 1273 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الاروبية وغير الاروبية .. 1274 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31- يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1275 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا • 1276 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى . 1277 كتابة الدولة للمياه
- مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1277 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص محل كائن بالقليعة الى وزارة الداخلية . 1277
- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص مجموع بنايات « المخزن الصحراوى ، سابقا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1278 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التصريح بان احداث مدرسة اطارات الصناعة التقليدية بالاغواط من اعمال المنفعة العمومية . 1278 •
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر من والي الواحات يتضمن التنازل عن مساكن لبلدية الاغواط . 1278
- قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض لبلدية الاغواط . - 1278
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس 1278 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بصفقة .. 1280
الثلاثاء 1 شعبان عام 1001 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 6 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ،
- وبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق يحدد مقرها بوهران . المادة 2 : توضع المدرسة العسكرية لمهن الفنادق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني الذي يحدد بموجب قرارات وتعليمات ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . وتسرى عليها احكام القانون الاساسى لمدارس الجيش الوطني الشعبي • المادة 3 : تكلف المدرسة العسكرية لمهن الفنادق بضمان وتتميم التكوين الفندقى للشبان المدعوين وذلك في اطار الخدمة الوطنية . المادة 4 : ستحدد كيفيات وضع البرامج وكذا مدة مرحلة التكوين وتوظيف المعلمين واختيار المترشحين المتمرنين وتوزيعهم بين مختلف الاقسام المتخصصة بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة . ويحدد عدد المترشحين من طرف وزير الدفاع الوطني . : المادة 5 : يقبل لمتابعة انواع التعليم الممنوحة في المدرسة :
- المدعوون للخدمة الوطنية المختارون من بين المتطوعين الذين يلتزمون بالعمل ، بعد اتمام مدة خدمتهم الوطنية وطيلة ثلاثة اعوام على الاقل ، في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية والمكاتب والمصالح التابعة للدولة والذين يجتازون بنجاح امتحانا للتوجيه المهني
- العسكريون الذين يخدمون بموجب عقد والمرخص لهم بان يقدموا ترشيحهم والذين تتوفر فيهم نفس شروط الاهلية المتعلقة بالمدعوين التابعين للافواج العسكرية. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 - الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 والمحدد بموجبه تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة فى كفاح التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة في القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . تعدل كما يلي : الرائد آيت ايدير رشيد ، رئيسا ، النقيب بلقيسن مولود ، عضواً ،
- النقيب رماضنية محمد الحنفي ، عضواً ،
- الملازم الاول مهدى محمد ، عضواً .
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه المادة 2 : يكلف مدير الموظفين بتنصيب أعضاء اللجنة الخاصة المعينين بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 عن وزير الدفاع الوطني المقدم : عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ الليبيين التابعين لمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية والمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 70-3 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية بطرابلس في 29 رمضان عام 1389 الموافق 9 ديسمبر سنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تخصص منحة دراسية قدرها أربعمائة دينار (400 دج في الشهر للتلاميذ من الجنسية الليبية الموجودين تحت التمرين فى مدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية وفي معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 وزير المالية عن وزير الدولة المكلف بالنقل اسماعيل محروق الكاتب العام انيس صالح باي مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء رخصتى سيارة اجرة ومنحهما لآخرين- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 الغيت رخصتا سيارة الاجرة الممنوحتان في السابق للسيدين :
- جلول بركات المتوفى . على غانم المتوفى . ومنحتا الى :
- السيد بشير خروبي ( مكان الاستغلال، سعيدة ) ،
- السيد مصطفى طراس ( مكان الاستغلال ، أولاد ابراهيم ) . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيسة مكتب بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 تعين الآنسة ليلى حمديني ، المتصرفة. من الدرجة الأولى، رئيسة مكتب التكوين بالمديرية الفرعية للتكوين المهني لوزارة السياحة . وتستفيد المعنية بالامر بهذه الصفة ، من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من اجل المعاش ، تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المناسب لدرجتها في سلكها الاصلى قرارات مؤرخة في 1 و 28 ذي الحجة عام 1390 و 1 و 11 و 18 و 29 و 30 ربيع الثاني و 9 و 14 و 19 جمادى الاولى و 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يناير و 24 فبراير و 25 مايو و 4 و 7 و 22 و 23 يونيو و 2 و 7 و 12 و 27 يوليو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يرسم السيد مصطفى مولير في سلك
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1269 المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من اول نوفمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 7 يونيو سنة 1971 يرتب السيد عبد الرحمن بلعياط في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق | ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 أشهر . 24 فبراير سنة 1971 يترتب السيد عبد المجيد بوضياف في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر | و 5 أيام .
- بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 يرتب السيد مصطفى مولير في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر | سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران .. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 تعدل احكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن ترتيب السيد محمد دهيئة كما يلى : يرتب المعنى بالامر فى الدرجة السابعة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أيام . . بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن ترتيب السيد احمد على غزالي كما يلى : يرتب المعني في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي 470 ) ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 4 أيام . . بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام | 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 يرتب السيد الطاهر عمراوى في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها شهر واحد • بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 يرتب السيد احمد حوحات في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 13 سنوات و 4 شهور • بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 يرتب السيد على فتوحى في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عامان | و و أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 يونيو سنة 1971 يرخص للسيد على حدادي بأن يطالب بحقه في التقاعد تطبيقا للمادة 14 ، المقطع I من قانون المعاش وذلك ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يرتب السيد عبد القادر اسطنبولي في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 شعبان عام 1390 الموافق 27 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن عزل السيد محمد بوحميدي من وظيفته كمتصرف من الدرجة الثانية مع حقه فى المعاش ، ويعاد ادراجه في وظيفته بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يعين السيد محمد مكيرش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد الاخضر عبيد في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد عمار بوشك في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد احمد بودربة في سلك المتصرفين من الدرجة الثامنة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد عبد الله عثمانية في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى :
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 139 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد الصغير بن العالم في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 139 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد محمد صويلح في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 139 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد مصطفى يعقوبي في سلك المتصرفين من الدرجة السابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 139 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يرتب السيد توفيق بوجقجي في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و شهران و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يعين السيد عبد الرزاق قلة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يرتب السيد الهاشمي صايبي في سلك المتصرفين من الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 : ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 12 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يرسم السيد مصطفى بن منصور في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يدرج السيد الصديق تاوتى فى سلك المتصرفين كمتمرن ، وذلك ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1962 •
- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يرسم السيد محمد الصغير ثافت بوزيد في سلك المتصرفين من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يرسم السيد خالد رملة في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من اول سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يرتب السيد محمد عبد العزيز في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة 6 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يرتب السيد ابن عيسى طالب حاج في سلك المتصرفين من الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 9 أيام . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام مرسوم صادر بشان انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 ، تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 10 رجب | عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 الصادر بشأن الغاء 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يرسم السعيد | احكام المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1386 الموافق 28 احمد براح في سلك المتصرفين من الدرجة الأولى ( الرقسم الاستدلالي 300 ) وذلك ابتداء من 16 غشت سنة 1970 .. يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد دياح كوكيل دولة مساعد لدى محكمة ثنية الاحد ..
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام | الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد على بن محمد ، مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التعريب بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1971 • هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للتعيين في سلك مفتشي مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية- ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام الموظيفة العمومية : رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية على اساس الاختبارات ، لتعيين 20 مفتشا لمراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك ضمن نسبة 40% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك . التجارية وتجري بالمدينة المسابقة الجزان بتار بتاريخ 6 ديسمبر 1971 في مقر وزارة المادة 2 : ينبغي على المترشحين أن يكونوا حائزين الشهادة البكالوريا التامة او الكفاءة فى الحقوق او الشهادة معادلة لها وان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة . المادة 3: ينبغى على افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يكونوا حائزين للجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوى او شهادة البروباتوار) أو الشهادة معادلة لها ..
1272 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1. الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه ويستفيدون أيضا من تخفيض في السن وزيادة في التنقيط طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 . 1 المادة 4 : توجه طلبات المشاركة فى المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة الكائنة في قصر الحكومة بمدينة الجزائر . وينبغي على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الوثائق التالية :
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة طبية تثبت بان المترشح خال من اي مرض او عاهة لا تتفق مع ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة عن الشهادة او الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح، وعند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية ،
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. المادة 5 : ان تاريخ انهاء التسجيل وايداع الملفات يحدد بيوم 30 سبتمبر سنة 1971 وهو آخر أجل . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفاهيين للقبول النهائي ، وتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي : I اختبار في موضوع عام لتقدير تفكير الطالب ، المدة 3- ساعات - المعامل 3 ، 2-2 اختبار في القانون التجارى ، المدة ساعتان – المعامل 2، 3 4 اختبار في اللغة العربية يتضمن شكل نص او املاء، المدة ساعة واحدة - المعامل 2 .. ويتضمن الاختباران الشفاهيان ما يلي : سؤال في المحاسبة ، المعامل 2 ، 2 سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المعامل2 المادة 7 : يرافق البرنامج المفصل لاختبارات هذه المسابقة الخارجية بأصل هذا القرار .. المادة 18 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب هذه النقط بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . ويحدد ترتيب النجاح بالاسناد للنقط المحصل عليها ، على الوجه المذكور أعلاه ، فى مجموع اختبارات هذه المسابقة المادة 9 : ان كل نقطة تتعلق بالاختبارات الكتابية تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 10 : يجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء ان تضع قوائم تكميلية للقبول النهائي بقصد شغل الوظائف التي تصبح شاغرة على أثر تخلف المترشحين الناجحين او تخليهم عنها . المادة 11 : يحدد تأليف لجنة الامتحان على الوجه التالي: مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله ، رئيسا، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التجارة والاسعار او التوزيع بالولاية ، متصرف مرسم ومفتش مرسم المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .. المادة 12 : يغين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة . المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 وزير التجارة وزير الداخلية عياشي ياكر احمد مدغري وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي الضرائب- بموجب قرار مؤرخ 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب : قسم الضرائب المباشرة : قسم الرسوم على رقم الاعمال: الطاهر يحيى ، محمد الحسن قراش ، بوزيان زائر ، . عبد القادر صقال ، محمد عسلون ، ساحلي بلكرمي ، ميلود فوغالي ، فتحي مسلي ، هبري بن شنافي ، رمضان عثمان ، عبد الحمد عليش ، محمد سواحي ، نور الدين الياس الهناني ، محمد سوخال ، مبارك السنوسي ، محمد بن الاكحل . عبد الواحد فرشيشي ..
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 قسم الضرائب غير المباشرة : صالح خطارة ، محمد حميصي ، رابر غريبي ، ، عبد الغني بونخلة ، محمد بوبصيل ، قويدر قداش .. جمال خطاط ، فغول تزغاط ، قسم القبض : البركاني بج ، محمد ولد بلحاج بن سالم ، عبد النور يحمي ، عبد الكريم ضيف ، علي دوماز ، بوسيف دحو ، بلعيد ليماني ، محمد رشيد بن منصور ، احمد صالح ، خالد عبدي ، بوزيدي بن قطاط . محمد بن ناط ، بومدين صقال ، مصطفى بن عباس ، جازولي بوجلطية ، محمد رشيد بن زراري ، عبد الرحيم طياق ، العياشي العروسي ، بلقاسم اجموت ، ابن ذهيبة دندن . محند امقران يسري ، سليمان عيسات ، قسم التسجيل والطابع : مدني زهار ، التومي بن بحوش ، وضاح شادلي ، مكي بن لبزة ، عدة سرافاق ، محمد عقيزي ما قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي املاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 139 الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي أملاك الدولة : احمد كوركلي ، مصطفى قارة مصطفى ، محمد الهاشمي بن موهوب عبد الكريم بن مبارك ، وأعتيق حمدين محي الدين فحصي ، حسين حمداد ، حمودي جبارة ، عمار علوي ، محمد المداح ، احمد بن هني 6 ، محمد حفصي ، محمد الطويل ، عبد الرحمن مغازى . قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا فى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك التقنيين لمسح الاراضي
- بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يصرح بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم فى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك التقنيين لمسح الاراضي : محمد بن كري ، محمد بن قدوار ، بالحسن مخشوش ، الهواري فضل الله ، علي عدلاوي ، عبد الحميد قنسون ، ميمون اوسليم ، بشير غربي ، محمد عسلاوي ، اسماعيل زغيلش ، مجيد بوزيدي ، محمد الطاهر بن ديلمي عبد القادر قاسمي ، عبد المالك يايسي ، داودي داودي ، فرحات بن احمد ، محمد صدوقي ، مسعود يا عيش ، محمد عكوري ، رشيد طالب ، عبد المجيد سوداني ، عاشور بوقرن ، عبد الحميد رمضاني ، محمد بن حوحو عبد الرحمن لام الله ، زروق مقني .. سعيد رزقي ، 6 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-165 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالمراقبة. السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكلف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة ابتداء من 15 غشت سنة 1971 بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون الثانويون وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 69 – 165 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوف
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات
- - قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1391 الموافق اول | يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الاروبية وغير الاروبية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد د 362 ود 363 ود 364 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 - الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تعيين الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : II تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين- الجزائر والنمسا كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 10,05 فرنكا ذهبيا المكالمة الشخصية : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 16,75 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,35 فرنكا ذهبيا . 2.I - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى نمير المقسمة من 3 دقائق : 9,183 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 27,549 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 12,244 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 36,732 فرنكا ذهبيا . وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 3,061 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,183 فرنكا ذهبيا . I 3. تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر - والدانمارك ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 10,80 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6.25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,60 فرنكا ذهبيا . 4.1 - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واللكسمبورغ كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 8,425 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 14,041 فرنكا ذهبيا. وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 2,808 فرنكا ذهببا . 5.I - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهولندا ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 8,875 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 14,791 فرنكا ذهبيا . وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 2,958 فرنكا ذهبيا 6.1 - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتركيا ، كما يلي :
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 14,55 فرنكا ذهبيا المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 24.55 فرنكا ذهبيا . وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبياً عن رسم اجمالي قدره 4,85 فرنكا ذهبيا . 7.1 - تخدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين
- الجزائر وحي الفاتيكان ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 4,905 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,810 فرنكا ذهبيا المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 8,175 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 16,35 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,635 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,27 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة | 1971 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار • المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق أول يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة و بمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تعيين الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : II تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3.75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 13,80 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 23,00 فرنكا ذهبيا ، وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 4,60 فرنكا ذهبيا . 2.I تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 13,05 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 21,75 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 4,35 فرنكا الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر | ذهبيا • واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد د 362 ود 363 ود 364 منه ، 3.1 - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 11,80 فرنكا ذهبيا ..
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 19,66 فرنكا ذهبيا . وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,93 فرنكا ذهبيا . 4.I تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا | عن رسم اجمالي قدره 12,175 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 20,291 فرنكا ذهبيا . وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 4,058 فرنكا ذهبيا .. 5.1 تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,80 فرنكا ذهبيا المكالمة الشخصية : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 16,332 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,266 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 غشت 1971 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تعيين الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في اتصالات التلكس مع فنلندا ، ب 7,245 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتلكس لمدة ثلاث دقائق او اقل • وبالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة ، يستخلص ، علاوة على رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الفترة الاولى المتكونة من 3 دقائق . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 10 غشت سنة 1971 القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد د 362 ود 363 ود 364 منه ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تعيين الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 4,86 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,45 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية : الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 8,10 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 15,75 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او فى المكالمة الشخصية : 1,62 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,15 فرنكا ذهبيا المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ سيحدد باتفاق مشترك بين الادارتين المعنيتين . قرارات قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص محل | كائن بالقليعة الى وزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني - مصلحة | المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 غشت سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للمياه مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1 سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1971 يعين السيد يوسف امال ، نائب مدير التكوين والبحث عن المياه ..- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1971 يعين السيد كمال جلال ، نائب مدير التخطيط .. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد محمد غمايدية ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1971 يعين السيد رشيد مرسلي ، نائب مدير الموظفين .. الولاة الامن الجهوية بالواحات ( محل كائن بالقليعة ، ساحة الشهداء ، بمساحة مبنية قدرها 167,70 مترا مربعا ومساحة غير مبنية قدرها 435,75 مترا مربعا وذلك لاستعماله مكاتب لمصالح الامن بالدائرة . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص مجموع بنايات « المخزن الصحراوى ، سابقا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1397 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية الواحات ( مجموع البنايات التي يتألف منها المخزن الصحراوي » سابقا والكائنة بالاغواط وذلك لاستعمالها مكاتب ومرتب ومخازن ومساكن . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التصريح بان احداث مدرسة اطارات الصناعة التقليدية بالاغواط من اعمال المنفعة العمومية
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 ، صادر عن والي الواحات يعتبر احداث مدرسة اطارات الصناعة التقليدية بالاغواط من أعمال المنفعة العمومية .. ويرخص لوالى الواحات المتصرف باسم المدرسة المذكورة باكتساب قطعة الارض الكائنة بالاغواط والعائدة للشركة فرنسا - الجزائر » لاستعمالها كقاعدة لبناء مدرسة اطارات الصناعة التقليدية .. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن مساكن لبلدية الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر عن والي الواحات ، يتم التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن المساكن المنجزة في المراكز المبينة ادناه برسم عملية اعادة البناء « النكبات » : تاجموت : 7 مساكن ، عين ماضي : II مسكنا ، قصر الحيران : 15 مسكنا .. ويتكون كل مسكن من غرفتين وفناء محاط بحائط ارتفاعه | متران ( 2 م ) وهذه المجموعة متممة بمرحاض • ويتم كذلك التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة الارض العائدة للدولة والتي بنيت عليها هذه المساكن .. اما قطع الارض العائدة للاشخاص الذين لم يستفيدوا من تعويض نزع الملكية ، تكتسبها الجماعة المحلية طبقا للتنظيم الجاري به العمل ان التنازل المنصوص عليه اعلاه ينظمه دفتر للشروط الذي يرفق نموذج منه باصل هذا القرار . ان حاصل هذه التنازلات المقبوض من قبل المحصل البلدى يخصص لقسم استثمار ميزانية البلدية طبقا لاحكام المادة 25 من القانون البلدى ويستعمل على الخصوص لتمويل انجاز التجهيزات الجماعية التي تخدم القرى المذكورة. قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض لبلدية الاغواط
- بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 صادر عن والي الواحات ، تم التنازل لبلدية الاغواط عن قطعة ارض مساحتها 5 هكتارات كائنة بالاغواط في المكان المدعو « اوراح » وذلك قصد تأسيس تجهيزات بلدية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والي عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 من والى عنابة : يؤذن للسيد خالد بورغتان الساكن ببوكاموزة ( بلدية بو كاموزة ( بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين (2) وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,37 لتر في الثانية لفترة سنوية طيلة موسم الرى أى 2400 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4.6 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 5 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 متراً وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي ..
الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار - وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب ج - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج - - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو بطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد إتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة فى اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام … ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى او مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير (.)
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بصفقة يطلب من السيد مدير مؤسسات ) فيلا ( الساكن سابقا بمدينة الجزائر 2 نهج الترقى متعهد الصفقة رقم 5/MB/62 , القسم الثاني ، المتعلقة بالدهان وتركيب الزجاج والمرايا في بناية مطار الجزائر ، الدار البيضاء بان يتصل بالقطاع الشمالي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الأرصاد الجوية والطيران ، المصلحة المالية التي خلفت الغرافة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر وذلك قصد تصفية الصفقة المذكورة .. واذا تجاوزت مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية فلا تقبل اية مطالبة … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .