قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر من والي الواحات يتضمن التنازل عن مساكن لبلدية الاغواط . 1278
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 28 مايو سنة 1971 صادر من والي الواحات يتضمن التنازل عن مساكن لبلدية الاغواط . 1278
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.