قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للتعيين في سلك مفتشي مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1271
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية على اساس الاختبارات ، لتعيين 20 مفتشا لمراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك ضمن نسبة 40% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك .
التجارية وتجري بالمدينة المسابقة الجزان بتار بتاريخ 6 ديسمبر 1971 في مقر وزارة
المادة 2
فتح المادةينبغي على المترشحين أن يكونوا حائزين الشهادة البكالوريا التامة او الكفاءة فى الحقوق او الشهادة معادلة لها وان يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةينبغى على افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يكونوا حائزين للجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوى او شهادة البروباتوار) أو الشهادة معادلة لها .. 1272 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1. الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه ويستفيدون أيضا من تخفيض في السن وزيادة في التنقيط طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 . 1
المادة 4
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة فى المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة الكائنة في قصر الحكومة بمدينة الجزائر .
وينبغي على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الوثائق التالية :
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة طبية تثبت بان المترشح خال من اي مرض او عاهة لا تتفق مع ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة مصدقة عن الشهادة او الدبلوم ، صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح، وعند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت ان المترشح يحسن اللغة الوطنية ،
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةان تاريخ انهاء التسجيل وايداع الملفات يحدد بيوم 30 سبتمبر سنة 1971 وهو آخر أجل .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفاهيين للقبول النهائي ، وتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :
I اختبار في موضوع عام لتقدير تفكير الطالب ، المدة 3 - ساعات - المعامل 3 ، 2-2 اختبار في القانون التجارى ، المدة ساعتان – المعامل 2، 3 4 اختبار في اللغة العربية يتضمن شكل نص او املاء، المدة ساعة واحدة - المعامل 2 ..
ويتضمن الاختباران الشفاهيان ما يلي :
سؤال في المحاسبة ، المعامل 2 ، 2 سؤال في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ، المعامل2
المادة 7
فتح المادةيرافق البرنامج المفصل لاختبارات هذه المسابقة الخارجية بأصل هذا القرار ..
المادة 18
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب هذه النقط بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
ويحدد ترتيب النجاح بالاسناد للنقط المحصل عليها ، على الوجه المذكور أعلاه ، فى مجموع اختبارات هذه المسابقة
المادة 9
فتح المادةان كل نقطة تتعلق بالاختبارات الكتابية تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 10
فتح المادةيجوز للجنة الامتحان عند الاقتضاء ان تضع قوائم تكميلية للقبول النهائي بقصد شغل الوظائف التي تصبح شاغرة على أثر تخلف المترشحين الناجحين او تخليهم عنها .
المادة 11
فتح المادةيحدد تأليف لجنة الامتحان على الوجه التالي:
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله ، رئيسا، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التجارة والاسعار او التوزيع بالولاية ، متصرف مرسم ومفتش مرسم المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ..
المادة 12
فتح المادةيغين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمتمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 وزير التجارة وزير الداخلية عياشي ياكر احمد مدغري وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.