قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التصريح بان احداث مدرسة اطارات الصناعة التقليدية بالاغواط من اعمال المنفعة العمومية . 1278 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.