مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام مرسوم صادر بشأن انهاء مهام قاض . 1270

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.