مقرر
مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء رخصتى سيارة اجرة ومنحهما لآخرين . 1268
مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء رخصتى سيارة اجرة ومنحهما لآخرين . 1268
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.