قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون - 1273
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة ابتداء من 15 غشت سنة 1971 بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون الثانويون وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 69 – 165 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوف 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.