قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون - 1273

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.