مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 1271
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد على بن محمد ، مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التعريب بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر 1971 • هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.