قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني . 1267

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.