قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني . 1267
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة في القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
تعدل كما يلي :
الرائد آيت ايدير رشيد ، رئيسا ، النقيب بلقيسن مولود ، عضواً ،
- النقيب رماضنية محمد الحنفي ، عضواً ،
- الملازم الاول مهدى محمد ، عضواً . 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الموظفين بتنصيب أعضاء اللجنة الخاصة المعينين بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 عن وزير الدفاع الوطني المقدم : عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 66-37
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.