قرار

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص محل كائن بالقليعة الى وزارة الداخلية . 1277

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.