قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص محل كائن بالقليعة الى وزارة الداخلية . 1277
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 غشت سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للمياه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.