قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص مجموع بنايات « المخزن الصحراوى ، سابقا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1278
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص مجموع بنايات « المخزن الصحراوى ، سابقا الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1278
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.