قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 - يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1275
المادة الأولى
فتح المادةII تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا ، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3.75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 13,80 فرنكا ذهبيا .
المكالمة الشخصية :
الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 23,00 فرنكا ذهبيا ، وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 4,60 فرنكا ذهبيا . 2.I تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان ، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 13,05 فرنكا ذهبيا .
المكالمة الشخصية :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 21,75 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 4,35 فرنكا الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر | ذهبيا • واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد د 362 ود 363 ود 364 منه ، 3.1 - تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج ، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 11,80 فرنكا ذهبيا .. 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه المكالمة الشخصية :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 19,66 فرنكا ذهبيا .
وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,93 فرنكا ذهبيا . 4.I تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد ، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا | عن رسم اجمالي قدره 12,175 فرنكا ذهبيا .
المكالمة الشخصية :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 20,291 فرنكا ذهبيا .
وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 4,058 فرنكا ذهبيا .. 5.1 تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ، كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز :
الفترة الاولى غير المقسمة من 3 دقائق : 3,75 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,80 فرنكا ذهبيا المكالمة الشخصية :
الفترة الأولى غير المقسمة من 3 دقائق : 6,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 16,332 فرنكا ذهبيا وللدقيقة الاضافية فى المكالمة من جهاز الى جهاز او في المكالمة الشخصية : 1,25 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 3,266 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 غشت 1971 •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تعيين الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعديل رسم التلكس بين الجزائر وفنلندا ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في اتصالات التلكس مع فنلندا ، ب 7,245 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتلكس لمدة ثلاث دقائق او اقل • وبالنسبة للاتصالات التي تتجاوز هذه المدة ، يستخلص ، علاوة على رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الفترة الاولى المتكونة من 3 دقائق .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 10 غشت سنة 1971 القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الثلاثاء 1 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.