قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ الليبيين التابعين لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ولمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . - 1268
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة دراسية قدرها أربعمائة دينار (400 دج في الشهر للتلاميذ من الجنسية الليبية الموجودين تحت التمرين فى مدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية وفي معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 وزير المالية عن وزير الدولة المكلف بالنقل اسماعيل محروق الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 70-3
- أمر رقم 70-52
- مرسوم رقم 63-493
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.