ج.ر عدد 14 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة النهر سنا النسخة الأصلية . مو دمج of 0.3 النسخة الاصلية وترجمتها 100 خارج الجزائر الأدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 * ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف :15-66018 إلى 17 ب 30-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0.00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - لمن العدد للستين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب للهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدي من تغيير العنوان 1.00 دج - ثمن النشر على اسماس 15 د.ج للسيطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى الجزائر العاصمة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى سكيكدة . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول سنة 1978 يتضمن تعيين والى الجزائر العاصمة •

- في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الهواء . 325 مارس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق . 325 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت مارس سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي وزارة العدل. 325

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أبريل 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم 325 رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير بوزارة مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة - العدل . 325

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» . 326 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد التاريخ الخاص بسريان مفعول تغيير التوقيت القانوني . 326 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض . 326 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولون . 330 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق . 334 وزارة الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336 مرسوم رقم 78-69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الأغواط 337 مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338 مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340 مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . 342 مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائي . 342 | مرسوم رقم 78-74 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . 344 مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346 مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348 وزارة المالية مرسوم رقم 78-77 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية وتكوين رأس مال اضافي متداول للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية . 350 مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350 مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن تعويض المتصرف المؤقت المكلف بتصفية بنك الخصم في عين تموشنت . 351 وزارة التربية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 351 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 351 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 23 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا • 352 وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1398 الموافق 7 فبراير سنة 1978 يتضمن منح مجموعة زشوك - در اقادوس رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سبة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 353 وزارة التجارة مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 . 353 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة • 353 قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 تتضمن تعيين مهندسين للدولة متمرنين . 354 قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 978% تضمن حركة في سلك مهندسي الدولة 354

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى الجزائر العاصمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بوحارة ، بوصفه واليا للجزائر العاصمة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والي سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ - في 22 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 مارس سنة 1978 تنهى مهام السيد دحو ولد قابلية، بوصفه واليا لسكيكدة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين والى الجزائر العاصمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد دحو ولد قابلية ، واليا للجزائر العاصمة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبى | لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الهواء . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مؤسسة الترصيص والكهرباء وتكييف الهواء يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل.

- ان وزير الداخلية . ووزير العدل بناء على تقرير وزير العدل وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يبقى تسيير الموظفين المعينين لسير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق في الولايات من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل في انتظار اقسامية الهياكل الادارية والمالية والحسابية اللازمة بالولايات الممارسة الولاة الصلاحيات المسندة اليهم بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينتهى التسيير الاستثنائى للموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، يوم 31 ديسمبر سنة 1978 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس 1978 وزير الداخلية وزير العدل محمد بن احمد عبد الغني عبد المالك بن حبيلس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير بوزارة العدل .

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بناء على تقرير وزير العدل

. 326. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام | 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات يقرران مايلي : المادة الاولى : ان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة على الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين لتسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بالولايات والاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمسجونين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان التسيير الاستثنائى للاعتمادات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، ينتهى يوم 31 ديسمبر سنة 1978. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 تعتمد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل .. وينبغي لها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. وتمنع منعا باتا من ممارسة أي نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد التاريخ الخاص بسريان مفعول تغيير التوقيت القانوني . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 77-131 المؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 المتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر. يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التوقيت القانوني في الجزائر يكون ابتداء من الجمعة 24 مارس سنة 1978 مطابقا لتوقيت خط زوال غرينويتش مع زيادة مائة وعشرين دقيقة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978. محمد بن احمد عبد الغني قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال الامن ضد أخطار الحريق والرعب واحداث لجان الوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمؤسسات الخطيرة أو غير الصحية أو المزعجة ولاسيما المادة 6 منه . وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية .

- يقرر ما يلي : . المادة الاولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض بموجب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سبكفالي سفالي

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف II منع حامض الخليك : 1 - - طريق التركيب ابتداء من الادلهيد 2 - عن طريق تطهير حامض خل الحشب الأتيلي .. I . 2 18 مستودعات حامض الحليك ومحلولات العاب المحتوي على أكثر من 50 % من ثقل الحامض الصدى

  1. ضمن خزانات تساوى قدرتها النفعية فأكثر . للواحد 250 طن

ب) ضمن خزانات تساوى قدرتها النفعية للواحد 50 طنا فأكثر ولكن أقل من 250 طن .

3 صنع أو تنقية الحامض الررنيحي بالتبحير والتكثيف 2 14 صنع الحامض الزربيحي بواسطة الانهيدريد الزرنيحي وحامض النيتريك . 15 صنع حامض البوتيريك :

1 - بتحمير التجير أو الرواسب المماثلة ذات المنشأ النباتي ( انظر ( 42 ) . 2 بتخمير السكريات T το صنع حامض كلوريدريك عن طريق تحلل الكلورور أو عن طريق التركيب .

12 مستودعات حامص كلوريدريك مركز من محلول كلوريدريك يحتوى على ما يزيد عن 20% من ثقل الحامض الكلوريدريك :

  1. في خزانات سعة كل منها مساوية ل 250 طن فاكثر 2 ب في خزانات سعة كل منها مساوية ل 100 طن فأكثر ولكن اقل من 250 طن 8 حامض سيانيدريك : أ) صنع بجميع الطرق ب مستودعات أو استخدام أو اصفاق :

I 1 ادا كانت الكميه المحترنه أكثر من 5.000 كم I 2 اذا كانت الكمية المحتزنة أكثر من 500 ل 5.000 كم فأقل 3 - اذا كانت الكمية المحتزنة مساوية ل كع ولكن مساوية

500 كغ فاقل 3

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 19 صنع حامض فلوريدريك وأنواع الفلورور 2 20 مستودعات حامض فلوريدريك : أ) حامض آنيدر : 1 اذا كانت الكمية المختزنة أكثر من 15 طنا I 2 اذا كانت الكمية المختزلة أكثر من ل 15 طنا فأقل 3 اذا كانت الكمية المختزنة أكثر من ل 100 كغ فأقل 100 كم ولكن مساوية

100 كغ ولكن مساوية

ب) أنواع المحلول المائي مهما كان عياره : I في أوان، سعة كل منها أكثر من 250 كغ أو عندما تكون الكمية المختزنة أكثر مما يساوى الانيدر 20 طنا من حامض

: 2 في أوان، سعة كل منها مساوية ل 250 كغ فأقل وعندما تكون الكمية المختزلة أكثر مما يعادل 50 كغ من حامض الانيمر ولكن مساوية لما يعادل 20 طنا فأقل من حامض الانيدر

تنبيه : يعد المستودع الذى يشتمل في نفس الوقت على أوان لحامض فلوريدريك انيدر وأنواع المحلول كمستودع فقط لحامض الانيدر، وان أنواع المحلول تدخل لكمية حامض الانيدر الذي يطابقها • في التصنيف تبعا 21 صنع حامض نمليك فورميك) وفورميات بواسطة أوكسيد الكربون . 22 مستودعات حامض نمليك وأنواع المحلول

النمليك تحتوي على 1 أكثر من 50% من ثقل الحامض الصافي : 2 أ) في خزانات سعة كل منها تساوى 250 طن فأكثر ب) في خزانات، سعة كل منها تساوى 50 طنا فأكثر، ولكن أقل من 250 طن

صنع الحوامض الدهنية بتصبين الزيوت والادهان (أنظر (30) 23 صنع حامض لبنيك 24 صنع حامض نيتريك بتحلل النيترات أو أو غاز الأمونياك

أكسدة آزوت الهواء

25 مستودعات حامض النيتريك المركز وأنواع محلول النيتريك أو سولفونيتريك التي تحتوى على أقل من 75 % من ثقل الماء : أبد في خزانات، مبعة كل منها تسعاوى 150 طن فأكثمر …

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1995 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم العنسوان تعيين الصناعات والمستودعات المنسف ب) في خزانات سعة كل منها تساوي 35 طنا فأكثر ولكن أقل من 150 طن حامض زيتي (أنظر (30) . 20 صنع حامض حماضي : i - بواسطة تأثير حامض النتيريك على المواد

العضوية

  • بواسطة نشارة الخشب والبوتاس أو الصودا 3 3 - بواسطة حامض تمليك مع انبعاث الهيدروجين 8 صنع حامض فينيك (أنظر فينول (354) . 27 صنع حامض فوسفوريك بواسطة أكسدة الفوسفور 2 28 حامض بكريك : : 1 الصنع (أنظر (367) . 2-2 مستودعات خارج المعامل : نظام خاص . و - مستودعات في معامل الصدع أو الاستعمال : أ) اذا كانت كمية حامض البكريك المعتزنة كم ولكن مساوية ل 1500 كم فأقل تزيد على 150 I ) ب) اذا كانت كمية حامض البكريك المختزنة تزيد على 15 كم ولكن مساوية ل 150 فأقل تنبيه : تصلف المستودعات الزائدة على 1500 كم لمصانع حامض البكريك رقم 367) أو مصانع الذخيرة مستودعات خارج المعامل ، صنع حامض خل الحشب (أنظر (III) . تطهير حامض خل الحشب (II) - • (2 ( • صنع حامض الصفصاف بواسطة الفينول 30 صنع أحماض دهنية أو تحليكية أو زيتية : I مع تقطير الاحماض الدهنية في أجهزة نار عادية (رقم 116) أو

I التسخين على

  • دون تقطير ولكن مع استخدام المواقد في المعمل 2 3 - بجميع الطرق الأخرى التي لا تشتمل على موقد في المعمل طحن شتى بحامض دهني (أنظر (87) . صنع حامض سولفوري (أنظر (60) •

تبييض بواسطة حامض سولفوري (أنظر 82 2- ( مستودعات (أنظر (61) استخدام (أنظر (62)

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 31 صنع الحامض السولفوري : I - بواسطة الانيدريد السولفورى وأنواع البخار النيترى . I 2 - بالتماس 32 تكثيف الحامض السولفوري

33 34 مستودعات الحامض السولفورى المدخن نيتريك) وحامض السولفور وكلوريدرين سولفوريك : I - اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 15 طنا فأكثر … 2 - اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 3 أطنان فاكثر، ولكن أقل من 15 طنا

مستودعات الحامض السولفورى - المدخن نيتريك) وحامض

لذلك الحامض التي تحتوى السولفوريك بالثقل : على أكثر من 25 % من حامض I مستودعات طرود : تكون هذه المنتجات ضمن قوارير من الزجاج أو جرر من الحث أو قوارير من البلاستيك تتسع كل منها ل 60 لترا فأقل : أ) اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 250 طن فأكثر • 2 ب) اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 50 طنا فأكثر ولكن أقل من 250 طن

2 - اذا كانت هذه المنتجات ضمن براميل معدنية أو صناديق أو خزانات أو دنان : أ) وتكون الكمية المختزنة مساوية ل 100 طن فأكثر 2 ب وتكون الكمية المختزنة أقل من 100 طن قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولوز .

- ان وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال الامن ضد أخطار الحريق والرعب واحداث لجان الوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمؤسسات الخطيرة أو غير الصحية أو المزعجة ولاسيما المادة 6 منه . مساوية ل 50 طنا فأكثر ولكن

وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولوز بموجب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 319 نيتروسيلولوز تعريف وتصنيف الانواع التالية : أ (أ) نيتروسيلولوز من الصنف الاول : I - نيترو سلولوز (مسحوق أو بودرة) جاف أو يحتوى على أقل من 25% من الماء أو السائل الكحولي .. 2 - نيتروسيلولوز مهلمن : أ (أ) درجة آزوته تزيد على 12,6 % . ب درجة آزوته تساوي 12,6 % فأقل ، ويحتوى على أقل من 18 % من مادة التلدين أو المهلمنة الثابتة أو المتبخرة . ب نيتروسيلولوز من الصنف الثاني : 1 - نيتروسيلولوز مسحوق أو بودرة يحتوى على أقل من 25 % من الماء أو السائل الكحولي .. 2 نيتروسيلولوز مهلمن ذو درجة أزوتية مساوية ل

- 12,6 % فأقل يحتوى على أقل من 18 % من فاتالات البوتيل أو مادة تلدين ثابتة من الانواع المهلمة بما يساوى على الاقل أنواع فاتالات البوتيل . تنبيه : أ تدخل تحت تسمية مواد التلدين الثابتة : الاجسام المستعملة كملدنة لها نقطة بريق تزيد على درجة 100 س . ب - يعد الكافور وتريفينيلوسفات و تريكريز يلفوسفات والفتالات دوتيليك من المواد الملدنة بما يساوى على الاقل فاتالات البوتيل . ج) المنتجات الصلبة التى تحتوى على أقل من 50 % من نيتروسيلولوز والتي تضاف اليها حشوات هامدة مع منتجات مهلمنة رقاق البطاطاً ….. الخ) لا يترتب عنها تصنيف المؤسسة . 320 مستودعات نيتروسيللولوز (تصنيف) : 1 خارج معامل الصنع أو الاستعمال : نظام خاص . 2 في معامل الصنع أو الاستعمال : 1 (1) انواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول : كما هي محددة في العنوان 319 مهما كانت كمية ونوع التحريم I ب انواع نيتروسيلولوز من الصنف الثاني : كما هي محددة في العنوان 319 : 1 محتويات ضمن أوان مغلفة يمكن أن تقاوم ضغطا داخليا يساوى 3 بارات فأكثر I 2 محتويات ضمن أوان مغلقة يمكن أن تنفتح تحت ضغط داخلي يقل عن 3 بارات ولا يجرى عليها الاصفاق أ) عندما تكون الكمية المخزونة مساوية لالف كغ فأكثر I

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف . 320 ب) عندما تكون الكمية المخزونة من 1000 كغ ج) عندما تكون الكمية المخزونة مساوية ل 100 كغ فأقل زائدة على 100 كغ وأقل

زائدة على 2 كغ ولكن

3 محتويات ضمن أوان مغلقة يمكن أن تنفتح تحت ضغط داخلي يقل عن 3 بارات ويجرى عليها الاصفاق : تقسم الحدود الدنيا المحددة 321 استعمال انواع النيتروسيلولوز : في الفقرة 2 على 112 كل معمل للمعالجة باستثناء صنع المواد المتفجرة ومعامل تحضير البرنيق والمواد اللدنة ا) أنواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول : I ب أنواع نيتروسيلولوز من الصنف الثاني : 1 - العمليات التي تشتمل على تسخين النيتروسيلولوز على حرارة تزيد على درجة 40 س ، وتكون الكمية المجمعة ولو موقتا في المعمل : أ) زائدة عن 2 كغ ب مساوية ل 2 كغ فأقل I

العمليات التي يمكن أن يتأثى عنها الغبار وتكون الكمية المجمعة ولو موقتا في المعمل : ا مساوية ل 50 كغ فأكثر ب) أقل من 50 كغ -3 عندما لا يوجد تسخين ولا I

غبار ، وتكون الكمية المخزونة ولو موقتا في المعمل :

  1. مساوية ل 300 كغ فأكثر ب) زائدة عن 10 كغ وأقل من 500 ج) مساوية ل 10 كغ فأقل I كغ 2

322 استعمال أنواع نيتروسيلولوز ومنتجات النترجة المماثلة معامل المعالجة لتحضير المواد المحلولة والبرنيق والدهانات . والمواد اللدنة، باستثناء السيللولويد مهما كان المذيب المستعمل : 1 انواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول : مهما كانت كمية المنتج النيتروسيلولوزي الموجودة في المعمل موقتا I ب - انواع النيتروسيلولوزي من الصنف الثاني : اذا كانت كمية المنتج النيتروسيلولوزى الموجودة في المعمل ولو موقتا :

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 322 أ) مساوية ل 500 كم فأكثر ب مساوية ل 25 كغ فأكثر ، ولكن أقل ج) أقل من 25 كغ I من 500 كغ 2

تنبيه : اذا كان المذيب المستعمل يحتوى على الاقل 30 % من الاثير أو سائل آخر ، سريع الالتهاب بصفة خاصة تضرب الكميات المحددة للتصنيف ب 5 . 323 مستودعات المواد المحلولة أو معجنات نيتروسيلولوزية تحتوى على أكثر من 25% من نيتروسيلولوز : I داخل أوان مغلقة يمكن أن تقاوم ضغطا داخليا مساويا ل 3 بارات فأكثر ، مهما كانت الكمية المخزونة 2 - داخل أوان مغلقة ولكن يمكن أن داخلي لا يبلغ 3 بارات : أ) اذا كانت الكمية المخزونة مساوية ل تنفتح تحت ضغط 2000 كغ T ب اذا كانت الكمية المخزونة زائدة عن 200 كغ ولكن أقل من 2000 كغ

ج) اذا كانت الكمية المخزونة زائدة عن 50 كغ ولكن مساوية ل 200 كم فأقل تنبيه : عندما يكون السائل الداخل في تأسيس المواد المستودعة يحتوى على الاقل 30% من الاثير أو سائل آخر سريع الالتهاب بصفة خاصة ، تخفض سابقا لتصنيف المستودع الى الخمسي 324 استخدام المواد المحلولة أو المعجنات الكميات المحددة النيتروسيلولوزية المحتوية على 25 % على الاقل من النيتروسيلولوز لاجل صنع البرنيق أو المحلول أو أي استعمال آخر : I اذا كانت العملية متممة على البارد ودون استرجاح المذيب بواسطة التقطير، وكانت الموجودة في المعمل ولو موقتا :

  1. زائدة عن 500 كغ كمية المحلول I ب زائدة عن 10 كغ ولكن مساوية ل 500 كغ فأقل 2 ج) مساوية ل 10 كغ فأقل 2 واذا كانت العملية متممة على

الساخن ويوجد استرجاع التقطير وكانت كمية المحلول الموجود في المعمل ولو موقتا : ا) زائدة عن 200 كغ I ب زائدة عن 2 كغ ولكن مساوية ل 200 كغ فاقل 2 ج) مساوية ل 2 كغ فأقل

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف نبيه : اذا حصل الاستخدام بنسبة ما لمحلول نيتروسيللولوزي يبلغ مذيبه على الاقل 30 % من الاثير أو أي سائل آخر سريع الالتهاب بصفة خاصة ، تخفض الكميات المحددة أعلاه الى العشر . ويجرى مجرى ذلك اذا استخدم سائل سريع الالتهاب بصفة خاصة كمادة مخففة للمحلول النيتروسيلولوزي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية . 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق ان وزير الداخلية ، بموجب الجدول الملحق بهذا القرار

  • بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في المادة 2 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل مجال الامن ضد أخطار الحريق والرعب واحداث لجان الوقاية فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية والحماية المدنية ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . سنة 1978 وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالمؤسسات المخطرة أو غير الصحية أو المزعجة ولاسيما المادة 6 منه ، .. عن وزير الداخلية الأمين العام زين الدين سفالي تصنيف صناعات ومستودعات البرنيق رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 421 طلي بالبرنيق الزيتي والزيت المجفف الساخن بدعامة شيء ما خشب أو جلد نسيج أو لبد أو معادن … الخ) : مع التجفيف على أو ورق مقوى أو I التجفيف أو الشيى الذى يتم على نار مجردة أو طرق تنطوي على أخطار مماثلة 2 - التجفيف الذى يتم على البخار أو

بواسطة الهواء الساخن دون موقد أو لهب ظاهر في المعمل أو بأي طريقة تنطوى على ضمانات مماثلة للامن 3 422 استعمال البرنيق والدهان ومداد الطبع ، الزيتي • طلى البارد بدعامة شيء ما : باستثناء البرنيق 1 ب البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الثاني أو السوائل غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية أو سامنة : 1 يتم الطلي بواسطة الرش :

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 335 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 422 2 يتم الطلي بأي طريقة أخرى، ويمكن أن تتجاوز كمية البرنيق والدهان المجفف الموجود في المعمل 100 لتر

ب - البرنيق المركب أساسيا من الكحول أو السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول : 1 يتم الطلي بواسطة الرش : ا يمكن أن تتجاوز كمية البرنيق المستعمل يوميا حتى بصفة استثنائية 25 لترا

ب - تكون كمية البرنيق المستعمل يوميا مساوية ل 25

ليترا فأقل

2 - الطلي بالطريفة المسماة «مبلل» وتكون كمية البرنيق المجمعة، ولو موقتا في المعمل : أ - زائدة عن 10000 ليتر I ب زائدة عن 100 ليتر ولكن مساوية ل 10000 ليتر فأقل 2 ج زائدة عن 20 ليترا ولكن مساوية ل 100 ليتر فأقل 3 3 الطلي الذي يتم بأى طريقة خلاف المبلل أو الرش وتكون كمية البرنيق المجمع ولو موقتا في المعمل : ا - زائدة عن 200 ليتر

ب - زائدة عن 20 ليترا ولكن مساوية ل 200 ليتر فأقل 3 تضرب كميات الفقرتين 2 و 3 بثلاثة تكون نقطة بريقة داخلة بين درجة بالنسبة للبرنيق الذي . 21 س ودرجة 55 س و ب 10 بالنسبة للبرنيق المركب أساسيا من الكحول فقط . 423 استعمال البرنيق والدهان ومداد الطبع باستثناء البرنيق الزيتي شي أو تجفيف والمطلى على دعامات ما : I البرنيق أو الدهان أو المداد المذيبات أو الدهان المجفف السوائل السريعة الالتهاب من المحتوى على القطران . أ التجفيف المتمم فى نطاق محم المركب أساسيا من المركب من الكحول أو الصنف الأول أو الدهان أو نفق أو حجرة … الخ) لا تتجاوز حرارته المكتنفة درجة 80 س وتكون التدفئة مؤمنة اما عن طريق سيل الماء الساخن أو بحار الماء أو الهواء الساخن، واما عن طريق وهيج تحت الاحمر واما بأى طريقة أخرى معادلة ولا تشتمل الجدران تشتمل على ضمانات المسخنة (بكسر الخاء) ضمن النطاق على أى نقطة عارية بحرارة تزيد على درجة 150 س دون موقد في المعمل ب في جميع الاحوال الأخرى …… 3 … 2 2 البرنيق أو الدهان أو المداد المركب أساسيا من المذيبات أو الدهان المحفف المركب من السوائل السريعة الالتهاب | من الصنف الثاني أو السوائل غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية وسامة ما عدا الدهان الذي يشتمل على القطران …………. …………….. 3

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 424 مستودعات البرنيق : 1 - تصنف مستودعات البرنيق المركب اساسيا من الكحول فقط كمستودعات للكحول (أنظر (42) . 2 تصنف مستودعات البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب أو من الاخلاط كالسوائل والكحول ومستودعات البرنيق الزيتي كمستودعات السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الذى يحدد بناء على نقطة بريقه وفقا للتحديدات المدرجة في العنوان رقم 264 وتصنيفات العناوين 265 و 266 و 267 و 268 . 3 - لا تصنف مستودعات المذيبات غير سريعة صنع أنواع البرنيق : البرنيق المركب أساسيا من الالتهاب ولكنها عطرية أو سامة. ا - البرنيق الزيتي (أنظر (242) ب - البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب بصفة خاصة (أنظر (272) . ج - البرنيق المركب أساسيا من السوائل السريعة الالتهاب من الصنف الاول (أنظر (269) . د البرنيق المركب أساسيا من الكحول (أنظر (269) . ه البرنيق المركب أساسيا من المذيبات غير سريعة الالتهاب ولكن عطرية أو سامة (أنظر (262) . و - البرنيق المركب أساسيا من النيتروسيللولوز (أنظر 322 ) 324 ( تنبيه : اذا استعملت بنفس الوقت لهذه الانواع من برنيق النيتروسيلولوز السوائل السريعة الالتهاب بصفة خاصة يؤخذ بما هو أشد من الصنفين ب. و. طلى بالبرنيق السيللولوزي على البارد (أنظر (422) . برنقة في فرن المعادن (أنظر 422 و 423) . وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-96 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية ، ون ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يصبح احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها تابعا للميدان التنظيمي وليس للميدان التشريعي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية ، المحدثة بموجب الامر رقم 74 96 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للشركة الوطنية المنحلة وكذلك التزاماتها وتؤول الى مؤسسات | أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوقرت وأدرار ..

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح | الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية المادة 3 : يتولى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ، توزيع موظفي الشركة الوطنية المنحلة بين مؤسسات أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوفرت وأدرار وذلك بموجب قرار صادر عنه . المادة 4 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرو بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى. واستصلاح الأراضي في مدينة الاغواط.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضي الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
    • وبمقتضى الامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 78 68 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن حل الشركه الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .. المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى : أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة- جميع الاشغال المتعلقة بمنشأت جر المياه ، الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده
  • أشغال تطهير وتنقية المياه
  • الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع ، انشاء محطات للضخ . ويجوز للمؤسسة أن تحدث، ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا لتنفيذ مهمتها ونجاحها . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الاخري أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموعة ولايات الجلفة والاغواط و تامنراست ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بيهدفها على تراب وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية | ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي
  • - عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الاغواط .

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال، اللجان الدائمة مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية. وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافى المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة :10 المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .. المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت. ان رئيس الجمهورية

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339

  • بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 78-68 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام ! الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 | نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات - والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت.. تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
  • أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جر المياه ،
  • الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده أشغال تطهير وتنقية المياه
  • الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع .
  • انشاء محطات للضخ . ويجوز للمؤسسة أن تحدث ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا لتنفيذ مهمتها ونجاحها . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل. ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايتي بسكرة وورقلة . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة توقرت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال
  • اللجان الدائمة ب مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 95-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية. وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 | والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له … ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه وبمقتضي الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي الاقتصادي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 78-68 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل الشركه الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادى، ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلي :

  • أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جر المياه .
  • الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده أشغال تطهير وتنقية المياه
  • الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع . انشاء محطات للضخ . ويجوز للمؤسسة أن تحدث، ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا للتنفيذ مهمتها ونجاحها . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات سعيدة وبشار وادرار . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ادرار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب . مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال
  • اللجان الدائمة مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز صدف المؤسسة. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الباب الرابع مالية المؤسسة. المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الحاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية. وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-72 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن حل المكتب الوطني الدراسات تقنية المياه. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-54 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 المتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يصبح احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها تابعا للميدان التنظيمي وليس للميدان التشريعي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه المحدث بموجب الأمر رقم 74-54 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 المذكورة أعلاه ، المادة 2 : تحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للمكتب المنحل وكذلك التزاماته وتؤول الى شركات الدراسات المائية التي ستحدث في الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة … يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية . المادة 3 : يتولى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، توزيع موظفى المكتب المنحل بين شركات الدراسات المائية التي ستحدث في الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة وذلك بموجب قرار صادر عنه المادة 4 : يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78 - - 73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة الجزائر.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 78-72 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل المكتب | الوطني لدراسات تقنيه المياه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى المدينة الجزائر . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية : الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات . التبوغرافية والحرائط والتأويل التصويري ، الاشغال المائية الكبرى ،

  • التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب وللصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية .
  • تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
  • معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها ، حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين .
  • الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة باختصاصات المؤسسة ،
  • متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع الدراسات المذكورة أعلاه
  • دراسات ذات طابع عام . وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل . ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها … المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات الجزائر والبليدة والبويرة والجلفة والاصنام والمدية والمسيلة وتيزي وزو . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ، مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 15-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسة الاشتراكية. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها. المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة ليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 (0) هواري بومدين مرسوم رقم 78-74 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الري المدينة وهران.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضي الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن جل المكتب الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 78-72 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن حل المكتب الدولة للتخطيط .. الوطني لدراسات تقنية المياه ،

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى لمدينة وهران . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية : الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات ، التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري ،

  • الاشغال المائية الكبرى ،
  • التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفي المناطق الصناعية . تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
  • معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها ، حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين ،
  • الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة باختصاصات المؤسسة ،
  • متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع الدراسات المذكورة أعلاه
  • دراسات ذات طابع عام . وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى المار التنظيم الجارى به العمل ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى لو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها … المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات وهران وتلمسان ومستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بن التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال . اللجان الدائمة . مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز عدى المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن. تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسة الاشتراكية. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافى المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . 10 المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب | الدولة للتخطيط … المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له .

- المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها إلا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-75 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 78-72 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنيه المياه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام عام 1385 المحاسبين الموافق 14 العموميين أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والتعلق بالوحدة الاقتصادية

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية : الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات ، التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري ،

  • الاشغال المائية الكبرى ،
  • التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية ، تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
  • معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها . . ن حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين . الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة- باختصاصات المؤسسة ، متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع- الدراسات المذكورة أعلاه
  • دراسات ذات طابع عام . وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية . ويجوز للمؤسسة، فضلا عن ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن عن التنفيذ الجرئى للصعفات التي تؤول اليها المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات عنابه وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وباتنة . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها، للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة .
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل . المادة 12 : يصدر كل تقديسل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الحسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرقى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراع من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة إلى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تحصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شر كه دراسات الرى لمدينة ورقلة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه

- وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 75-3 المؤرخ في 17 ربيع الثماني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 78-72 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنيه المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 13-179 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكيه ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 رقم 72-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى المدينة ورقلة • تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :

  • الوسط تهمه معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات . التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري . الاشغال المائية الكبرى ، التهيئات المائية والفلاحية عد التزويد بالمساء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية ،
  • تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
  • معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها .
  • حماية البيئة :
  • السكن والتجهيز الريفيين ، الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة- باختصاصات المؤسسة ، متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع- المذكورة أعلاه ،
  • دراسات ذات طابع عام . وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات ورقلة وبسكرة وثامنر است وأدرار والاغواط . ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ورقلة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 3 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الأمر وقم - 74 المؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
  • اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والمصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة • المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية . و تتكون مالية المؤسسة من المال الصافى المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسسة بعد مشاورة مجلس العمال.

350 S الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الباب الخامس S الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها. المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة اموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ربيع أبريل سنه 1978 • هواري بومدين وزاره المانيه

- مرسوم رقم 78-77 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للقروض المخصصه لتجديد الهياكل المالية وتكوين رأس مال اضافي متداول للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 8 منه . يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية ولتكوين رأس المال الاضافي المتداول، الممنوح للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية في سنة 1978، بملياري دينار (2000000000000 دج) المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن دفع الادوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في لا محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الماليه لسنة 1977 ، ولاسيما المواد من 26 الى 29 منه 4

  • وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولاسيما المادة 24 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يدفع المحاسبون العموميون والبنوك الوطنية، دون أمر مسبق بالصرف ، الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات عن الخدمات الهاتفيه والبرقية المترتبة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية والشركات المختلطة • المادة 2 : يرسل مؤدى الخدمات الفواتير أو كشوف الاتاوي الواجب دفعها في نسختين احداهما خاصة بالمدين ، الى المحاسبين العموميين المكلفين بالميرانيات والبنوك الوطنية. الموطنة لديها الحسابات وذلك قصد تنفيذ أحكام المادة السابقة …

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة 3 : يسوى المحاسبون العموميون والبنوك الوطنية الفواتير أو كشوف الاتاوى فور استلامها من مؤدى الخدمات . المادة 4 : في حالة وجود نقص في الاعتمادات الواردة في الباب المعنى ، يقتطع فورا من أى باب آخر تابع لميزانية الهيئة المدينة باستثناء الابواب المشتملة على الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات الزامية. المادة 5 : يرخص للبنوك الوطنية، فيما يخص دفع الاتاوي المنصوص عليها أعلاه ، أن تقتطع من حساب المؤسسات المدينة ولو كان هذا الحساب من غير رصيد. المادة 6 : ان الكشف الخاص بالاتاوى العائدة لادارة البريد والمواصلات ، والامر بالدفع الذى يعده المحاسب العمومي ، يشكلان الاوراق الثبوتية لحساب التسيير . ويشكل الكشف الخاص بالاتاوى والامر بالدفع ، الاوراق الحسابية الثبوتية بالنسبة للبنك . المادة 7 : تسدد ادارة البريد والمواصلات في حالة اعتراض مثبت لمبلغ الخدمات ، الاموال فورا . المادة 8 : تمدد أحكام هذا المرسوم الى الاتاوى المترتبة على استهلاك الغاز والكهرباء والماء ، تطبيقا للامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون المالية لسنة 1977 • المادة 9 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 . هواري بومدين مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن تعويض المتصرف المؤقت المكلف بتصفية بنك الخصم في عين تموشنت . بموجب مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 ، يعين السيد عبد الكريم نعاس، حلفا للمتصرف المؤقت العربي سعيدي، لمتابعة تصفية بنك الخصم | في عين تموشنت وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير التربية

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 المتضمن تعيين السيد الطاهر قاسي نائب مدير للبحث بوزارة التربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر قاسي نائب مدير البحث الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978. مصطفى الاشرف وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 . مارس سنة 1978 ، يسمح ابتداء من 20 مارس سنة 1978 باحداث مؤسسة بريدية مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية قسنطينة حي داقسي قباضه من الدرجة الثانية قسنطينة قسنطينة قسنطينة “

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1308 ه قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 23 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 353 وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية يقرر ما يلى؟ المادة الاولي : تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا كما يلى : 1 - مكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 5.28 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 9,099 فرنكات ذهبية . وعن كل دقيقة اضافية : 1,76 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,03 فرنكات ذهبية) . ب - مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 8,80 فرنكات

  • ذهبية الرسم اجمالي قدره 1515 فرنكا ذهبيا) … عن كل دقيقة اضافية : 1,76 فرنك ذهبي الرسم اجمالي قدره 3,03 فرنكات ذهبية) .. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 ويلغى بالنسبة لهذه الاتصالات أحكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه (.) المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1398 الموافق 7 فبراير سنة 1978 يتضمن منح مجموعة زشوك - در اقادوس رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي.- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ، ولاسيما المادتان 18 و 189 منه .
  • وبناء على طلب مجموعة زشوك - در اقادوس المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1977 للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها 16 ساعة إضافية الى مجموعة زشوك - در اقادوس ، في ورشتها الواقعة بمركب الحرير لتلمسان وهذا الى 13 مايو سنة 1978 . وتطبق هذه الرخصة على فئة العمال المتخصصين المؤهلين أو ذوى التأهيل الرفيع فقط ولا تطبق على العمال غير المؤهلين. المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا للتشريع الساري المفعول .. المادة 3: يجب على المؤسسات المتعاملة من الباطن في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ، أن تودع في مديرية العمل بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان، تصريحا يحتوى على بيان العنوان التجاري والعمال المعنيين بهذه الرخصة خلال نصف الشهر الموالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1898 الموافق 4 فبراير سنة 1978 محمد امير

الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1308 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة | استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي.

- ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 23-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، ولاسيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 للحصول على رخصة استثنائية وبناء على موافقة مفتش العمل . وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها 16 ساعة اضافية الى الشركة الوطنية للاشغال البحرية بالنسبة للاشغال الخاصة بحرف ميناء عنابة ابتداء من 14 مارس سنة 1978 الى 31 غشت سنة 1978 . وتطبق هذه الرخصة على فئة العمال المتخصصين المؤهلين او ذوى التأهيل الرفيع فقط ولا تطبق على العمال غير المؤهلين . المادة 2 : يدفع أجر الساعات الاضافية المتممة بهذه الكيفية طبقا للتشريع الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المتعاملة من الباطن فى هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ، أن تودع في مديرية العمل بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة ، تصريحا يحتوى على بيان العنوان التجاري والعمال المعنيين بهذه الرخصة خلال نصف الشهر الموالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 . محمد امير وزارة التجارة مرسوم رقم 78-79 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد عن سنة 1978 ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج العام للاستيراد عن السنة المالية 1978، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وتسعمائة وخمسين مليون دينار (95000000000 31 دج) . المادة 2 : تكون الاعتمادات المفتوحة ، المبلغ السنوى للتسديدات المالية ، بعنوان البرنامج العام للاستيراد المادة 3 : توزع هذه الاعتمادات بواسطة رخص اجمالية للاستيراد ، يسلمها وزير التجارة المادة 4 : تتم التعديلات في التوزيع الداخلي للاعتمادات المخصصة لكل مستفيد من رخصه اجماليه للاستيراد 4 بمقتضى مقرر من وزير التجارة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق اول ابريل سنه 1970 هواري بومدين وزاره استان را عيناتات البتروكيماوية

- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة .

  • - هوجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه 21 مارس سنة 1978 يعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم | في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة للصناعة والطاقة : I على العشيشي ، 2 - رمضان شلبابي ، 3 - يحيى الثميني ، 4 عبد النور آيت أويحيى ، 5 على ورطسى ، 6 الطاهر قاتي 【 قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 تتضمن تعيين مهندسين للدولة متمرنين . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد على ورطسي مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 16 بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد الطاهر قاتى مهندسنا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد يحيى الثميني مهندسا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد عبد النور آيت أويحي مهندسا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد على العشيشي مهندسا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد رمضان شلبابي مهندسا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يعين السيد مصطفى مكربع مهندسا للدولة متمرنا ، الرقم الاستدلالى 325 من السلم 14 بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . يسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس .. سنة 1978 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد عبد النور آيت أويحيى في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (350) من السلم 14 ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد الطاهر قاتي في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى) 350 من السلم 14 ابتداء من 8 يوليو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد مصطفى مكربع في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى) 350 من السلم 14 ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1968، ويعاد ترتيب المعنى فى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي (480) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها شهران و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد على العشيشي في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 15 فبراير سنة 1974، ويعاد ترتيبه في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (400) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد رمضان شلبابي في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد يحيى الثميني في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 27 يوليو سنة 1973 ويعاد ترتيبه في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (400) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمة قدرها عام واحد وخمسة أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 يرسم السيد على ورطسي في سلك مهندسي الدولة، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14 ابتداء من 27 يوليو سنة 1973 ويعاد ترتيبه في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (400) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة - 1976 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 4 أيام. عبد القادر بن مبارك - الجزائر