مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة .
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :
الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات ، التبوغرافية والخرائط والتأويل التصويري ،
- الاشغال المائية الكبرى ،
- التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية ، تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها . .
ن حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين .
الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة - باختصاصات المؤسسة ، متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع - الدراسات المذكورة أعلاه
- دراسات ذات طابع عام .
وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
ويجوز للمؤسسة، فضلا عن ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن عن التنفيذ الجرئى للصعفات التي تؤول اليها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-246 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 بالدراسات في قطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
(1) الاهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ،
- التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق
- الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
- الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت - التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه ، متابعة أشغال الانجاز التي كانت موضوع - دراسات، ومراقبتها . 2 (2) الوسائل :
حتى تؤدى المؤسسة مهمتها :
تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.
تستعمل المؤسسة، في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .
وتعد مؤهلة أيضا أن تقوم في اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة | والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات عنابه وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وباتنة .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-246 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-85 (ج.ر عدد 17 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة أعمالها في مجموع التراب الوطني».
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة قسنطينة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها، للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تقديسل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الحسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرقى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتحطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراع من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة إلى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تحصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-246
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة قسنطينة كما يأتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-85
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمنصوص عليها في المرسوم رقم 78-75 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 86-85
مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
-
مرسوم رقم 82-246
مرسوم رقم 82 - - 246 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-75 المؤرخ : في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل 1 سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة قسنطينة . 1515
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة لتنصيب مجالس العمال . 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة وهران . 402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.