مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية ، المحدثة بموجب الامر رقم 74 96 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للشركة الوطنية المنحلة وكذلك التزاماتها وتؤول الى مؤسسات أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوقرت وأدرار ..
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة ، توزيع موظفي الشركة الوطنية المنحلة بين مؤسسات أشغال الرى التي ستحدث في الاغواط وتوفرت وأدرار وذلك بموجب قرار صادر عنه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرو بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-70
مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338
-
مرسوم رقم 78-69
مرسوم رقم 78-69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الأغواط 337
-
مرسوم رقم 78-71
مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.