مرسوم رقم 78-71 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الري واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 340
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادى، ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلي :
- أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جر المياه .
- الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده أشغال تطهير وتنقية المياه
- الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع .
انشاء محطات للضخ .
ويجوز للمؤسسة أن تحدث، ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا للتنفيذ مهمتها ونجاحها .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات سعيدة وبشار وادرار .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-364 (ج.ر عدد 24 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر تراب ولاية أدرار».
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة ادرار.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب .
مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال
- اللجان الدائمة مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز صدف المؤسسة.
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه
الباب الرابع — مالية المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الحاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية.
وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء و توصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-364
« يلغى المرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المعدل للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتقسمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي : المادة 4 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-568
مرسوم رقم 83-568 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار
-
مرسوم رقم 83-364
مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.