مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه . 342
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه المحدث بموجب الأمر رقم 74-54 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 المذكورة أعلاه ،
المادة 2
فتح المادةتحول الاموال المنقولة والعقارية المملوكة للمكتب المنحل وكذلك التزاماته وتؤول الى شركات الدراسات المائية التي ستحدث في الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة ...
يحدد توزيع الاموال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، توزيع موظفى المكتب المنحل بين شركات الدراسات المائية التي ستحدث في الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة وذلك بموجب قرار صادر عنه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين مرسوم رقم 78 - - 73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة الجزائر. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الأراضي وحماية البيئة الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 78-72 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 والمتضمن حل المكتب | الوطني لدراسات تقنيه المياه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم ما يلى :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم شركة دراسات الرى المدينة الجزائر .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدراسات التالية :
الوسط قصد معرفة الموارد من ماء وتربة ونباتات .
التبوغرافية والحرائط والتأويل التصويري ، الاشغال المائية الكبرى ،
- التهيئات المائية والفلاحية التزويد بالماء الصالح للشرب وللصناعة في المراكز الحضرية والريفية وفى المناطق الصناعية .
- تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه وتطهيرها واعادة صلاحها ، حماية البيئة ، السكن والتجهيز الريفيين .
- الهندسة العمرانية والهندسة المدنية للمنشآت المتعلقة باختصاصات المؤسسة ،
- متابعة ومراقبة أشغال الانجاز الذي كان موضوع الدراسات المذكورة أعلاه
- دراسات ذات طابع عام .
وتستطيع المؤسسة لاستكمال هدفها أن تلجأ الى التعاون مع الهيئات العلمية أو التقنية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها كذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها ...
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات الجزائر والبليدة والبويرة والجلفة والاصنام والمدية والمسيلة وتيزي وزو .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 15-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسة الاشتراكية.
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، المنحل .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها.
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة ليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 (0) هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-76
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
-
مرسوم رقم 78-75
مرسوم رقم 78-73 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة قسنطينة . 346
-
مرسوم رقم 78-74
مرسوم رقم 78-74 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . 344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.