قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 351
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر قاسي نائب مدير البحث الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 14 مارس سنة 1978.
مصطفى الاشرف وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.