مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول سنة 1978 يتضمن تعيين والى الجزائر العاصمة • - في 17 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للترصيص والكهرباء وتكييف الهواء . 325 مارس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق . 325 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت مارس سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي وزارة العدل. 325 325

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.