مرسوم رقم 78-77
مرسوم رقم 78-77 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية وتكوين رأس مال اضافي متداول للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية . 350
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى للقروض المخصصة لتجديد الهياكل المالية ولتكوين رأس المال الاضافي المتداول، الممنوح للمؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية في سنة 1978، بملياري دينار (2000000000000 دج)
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.