مرسوم رقم 78-70 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة توقرت . 338
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام ! الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 | نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات - والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت..
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع غيرها وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
- أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جر المياه ،
- الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده أشغال تطهير وتنقية المياه
- الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع .
- انشاء محطات للضخ .
ويجوز للمؤسسة أن تحدث ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا لتنفيذ مهمتها ونجاحها .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل.
ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايتي بسكرة وورقلة .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات توقرت وبسكرة وباتنة ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة توقرت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال
- اللجان الدائمة ب مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة.
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الري واستصلاح الاراضى وحماية البيئة الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 95-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية.
وتتكون مالية المؤسسة من المال الصافي المحول جزئيا من أملاك وأموال الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المالية المنحلة .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة، بموجب قرار مشترك بين سلطة الوصاية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الري واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 | والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، ضمن الاوضاع المقررة له ...
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ، ويرفع من ثمة الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-89
« يلغى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-89
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
-
مرسوم رقم 82-206
مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى في مدينة تو قرت. 1223
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الأراضي بالاغواط وتوقرت وأدرار) . 540
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.