قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 33
المادة الأولى
فتح المادةينهى انتداب السيد عبد الغني مغربي، أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة .2002 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.