مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 9 21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير 10 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة 12 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 :
يزود المعهد ، عند الحاجة، بملحقات.
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 :
يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته، نائب مدير للدراسات ورؤساء دوائر ورؤساء ملحقات.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
لرئيس الملحقة رتبة نائب مدير".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، مادة 26 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 26 مكرّر : تنص ميزانية المعهد على الوسائل الضرورية لسير الملحقة ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.