قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 28
المادة الأولى
فتح المادةينهى انتداب السيدة آسيا زموشي، أستاذة مكلفة بالدروس تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر 2002
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه رئيس أركان والبحث العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.