قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج نمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 درج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يادي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84-179 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام فهرس وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب 1404 مدير . 1201 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 1199 | مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه فهرس (تابع) الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ فى فى 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد أسعار منتجات | الحديد والصلب. 1202 وزارة النقل مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائرى. 1202 وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-182 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث | جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية. 1206 مرسوم رقم 84-183 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي. 1207 مرسوم رقم 84-184 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة التعليم العالي. 1208 مرسوم رقم 84-185 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 28 مايو سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1210 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب مراكز مالية بريدية . 1212 قرارات مؤرخة فى 9 شوال عام 1404 الموافق 8 يوليو سنة 1984 تتضمن أحداث وكالات بريدية . 1212 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 يوليو 1984 يتضمن أحداث شاك ملحق. 1214 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1214 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». 1222 وزارة الشبيبة والرياضة 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث | مرسوم رقم 84-186 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام سلك للاعوان التقنيين المكلفين بجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة التعليم العالي. 1209 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-187 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223 مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224 مرسوم رقم 84-189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الرثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224 مرسوم رقم 84-190 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225 مرسوم رقم 84-191 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225 مرسوم رقم 84-192 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة .. 1226 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84-179 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-763 . المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وعشرون ألف
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه دينار (79.020.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البرية لوزارة البريد والمواصلات، في الباب 66 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم نفقات مختلفة للتسيير. الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد الجزائرية قدره تسمة وسبعون مليونا وعشرون ألف دينار حرر (79.020.000 دج ويقيد في الميزانية الملحقة الموافق 4 للبريد والمواصلات في الابواب المبنية في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 59.000.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة الموظفون 5.400.000 1.100.000 التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 3.300.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات 570.000 7.200.000 1.000.000 800.000 650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 79.020.000
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو | سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.
- ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد سليم بن خليل، نائب مدير الموظفين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليم بن خليل نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى وبمقتضى المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي لاعوان الشرطة البلدية و بمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدى فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل سلك أعوان الشرطة البلدية الذي أحدث بموجب المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981. المادة 2 : تتولى المهام المسندة لاعوان الشرطة البلدية في اطار التنظيم المعمول به، مصالح الامن الوطني والدرك الوطنى فى حدود صلاحيات و اختصاصات كل منهما. المادة 3 : تسوى وضعية أعوان الشرطة البلدية مع مراعاة المقبولين منهم للاحالة على المعاش، عن طريق ادماج المعنيين في أسلاك الموظفين المرتبين
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه في السلم 5 أو السلك الاعلى المباشر له، وفى الدرجة التي خصص لها رقم استدلالى يساوى الرقم الاستدلالى المخول للسلك الاصلي أو الاعلى المباشر له. يجب أن تتخذ جميع التدابير وأن تنفذ لتسوية وضعية المعنيين الادارية تسوية فعلية بحلول 31 ديسمبر سنة 1984 على الاكثر. . تواصل المصلحة الاصلية التي كانت تستخدم للاسعار المحددة في جدول اسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يوليو سنة 1984 التي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها المعنيين دفع رواتبهم فى جميع الاحوال حتى وكلاؤها المعتمدون. احالتهم على المعاش و / أو ادماجهم في السلك الجديد. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-265 - المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ فى فى 4 ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد أسعار منتجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب، لاسيما المادتان 2 و6 منه . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1984 وفقا | المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. سليم سعدي وزارة النقل مرسوم رقم 84-181 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يحدد الخطوط الاساسية التى يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطنى ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل، و وبناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق المياه الاقليمية
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يقاس عرض المناطق البحرية الخاضعة للقضاء الوطنى، لاسيما البحر الاقليمي منها، انطلاقا من الخطوط الاساسية المستقيمة وخطوط غلق الخلجان. المادة 2 : يضبط الخط الذي يحدد هذه المناطق البحرية المعنية بالاحداثيات الآتية : أولا - من الحدود الجزائرية المغربية الى جزيرة رشقون. الخريطة الجزائرية رقم (1201) . من الحدود الجزائرية المغربية إلى صخرة رأس الهوارية الاحداثيات : 04 06 035 شمالا و ″ 02 ′002010 غربا ) い صخرة رأس الهوارية - الى رأس الهوارية الاحداثيات : 0350612 شمالا و “ 08 ‘00209 غربا ) 6 رأس الهوارية - كاف بومدان (الاحداثيات : “ 44 ‘05 °035 شمالا و 0020858 غربا ) كاف بومدان - رأس القلمة (الاحداثيات : “ 44 - ‘04 *036 شمالا و 0020110 خربا ) ، رأس القلعة - كاف الريبة (الاحداثيات : 12 05 035 شمالا و 03 56 001 غربا)، كاف الريبة - منار الرصيف (الاحداثيات :
- “ 22 ‘ 06 ° 035 شمالا و 03 52 001 غربا)، منار الرصيف النقطة الموجودة غرب رأس
- - تارسة (الاحداثيات : “ 45 ′07 °035 شمالا و “ 54 ‘48 001 غربا ) ،
- النقطة الموجودة غرب رأس تارسة - رأس شنيرة الاحداثيات : 45 10 0360 شمالا و 34 41 001 غربا ) ثانيا - من جزيرة رشقون الى مرسى مداخ . الخريطة الجزائرية رقم (1202) . 一つ رأس شنيرة - جزيرة رشقون (الاحداثيات : “ 38 ‘ 19 ° 035 شمالا و 48 28 2001 غربا)، جزيرة رشقون - جزر حبيباس (الاحداثيات : “ 24 03543 شمالا و 0010848 كر با ) ، جزر حبيباس - شمال شرق جزر حبيباس الاحداثيات : 0354400 شمالا و 00100700 غربا) شمال شرق جزر حبيباس - الجزيرة المسطحة
- الاحداثيات : 4624 3035 شمالا و 66 63 0000 غربا)
- الجزيرة المسطحة - رأس الفالكون ( الاحداثيات : 0354535) شمالا و 40 40 000 غربا) خليج وهران :
- رأس الفالكون - رأس الابرة (الاحداثيات : “ 46 ‘ 52 ° 035 شمالا و 58 28 000 غربا)
- رأس الابرة - صخرة الابرة (الاحداثيات : “ 24 ‘53 °035 شمالا و 12 28 2000 غربا )
- صخرة الابرة - رأس فرات (الاحداثيات : 40 54 035 شمالا و 2300 000 غربا ) رأس فرات - الصخرة الكاشفة (الاحداثيات : 48 64 035° 035° شمالا و 23 22 2000 غربا ) الصخرة الكاشفة - رأس كربون (الاحداثيات :- “ 38 ‘ 54 ° 035 شمالا و 05 20 000 غربا ) ثالثا - من برج بوعباد الى أرزيو . الخريطة الجزائرية رقم (1203) . خليج أرزيو :
- رأس كوبون مصب وادى الشلف الاحداثيات : 0300282 شمالا في 005 08 000 شرقا
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه مصب وادى الشلف - صخرة رأس ويليس الاحداثيات : 30 ′03606 شمالا و “00 ‘12 °000 شرقا صخرة رأس ويليس - صخرة الكاف الاصفر
- الاحداثيات : 43 11 036 شمالا و 43 20 000 شرقا صخرة الكاف الاصفر - كاف العوة كاف السواري - صخرة جيلاري (الاحداثيات :- “0363330 شمالا و 00141122 شرقا،
- صخرة جيلاري - جزيرة توقبت اينديش الاحداثيات : 0363540 شمالا و 59 50 001 شرقا)، جزيرة توقبت اينديش - كاف تاسكة- (الاحداثيات : 55 34 1036 شمالا و 5500 :001
- شمالا و 45 23 2000 شرقا)، الاحداثيات : 48 12 0369 شرقا رابعا - من رأس الابرة الى كاف العوة، ومن پورتمنارد الى كاف السوارى. الخريطتان الجزائريتان رقم 1204 و 1205). كاف العوة رأس كراميس (الاحداثيات :- 53 036919 شمالا و 36 000039 شرقا رأس كراميس رأس مقروعة (الاحداثيات :- 00 ′22 °036 شمالا و 30 48 000 شرقا 6 رأس مقروعة حجرة ناجي الاحداثيات :- % 20 ‘26 °036 شمالا و و 12 55 000 شرقا حجرة ناجي رأس ناجي (الاحداثيات : “ 54 ‘ 26 ° 036 شمالا و 17 56 000 شرقا) 6 ، رأس ناجي - الرأس الاحمر (الاحداثيات :- “ 48 ‘ 29 ° 036 شمالا و “ 10 ‘ 05 ° 001 شرقا)، الرأس الاحمن جزيرة كالح الاحداثيات :
- و 08 11 001 شرقا)، ** 06 ‘31 °036 شمالا و جزيرة كالح - رأس تنس (الاحداثيات :
- 0019 شرقا)، 12 ‘33 °036 شمالا و “ 31 ‘ 20 ° 001 رأس تنس السند الجنوى الاحداثيات : 20 ‘ 33 ° 036 شمالا و و و و 08 22 2001 شرقا، خامسا - من كاف السوارى الى تيبازا . الخريطة الجزائرية رقم (1206). السد الجنوى - كاف السوارى الاحداثيات:- 201 036932 | شمالا و 2806 2001 شرقا ) こ
- كاف تاسكة - جزيرة برنشال (الاحداثيات : | 57 38 036 شمالا و “ 2053 2002 شرقا سادسا - من تيبازا الى رأس ماتيفو . (الخريطة الجزائرية رقم (1207). جزيرة برنشال - الجزيرتان الاحداثيات :- “ 42 ‘ 37 ° 036 شمالا و 50 22 2002 شرقا)
- الجزيرتان - سيدي فرج (الاحداثيات : “ 04 ‘ 46 ° 036 شمالا و 46 50 2002 شرقا)، سيدى فرج - كاف عكراطة (الاحداثيات : “ 28 ‘ 48 ° 036 شمالا و 50 53 002 شرقا، كاف عكراطة - رأس كاكسين (الاحداثيات:- “ 12 ‘ 49 ° 036 شمالا لاو و 27 002958 شرقا رأس كاكسين - كاف الرايس حميدو ( - الاحداثيات : 0364917 شم شمالا و 0030112 شرقا)، خليج الجزائر :
- كاف الرايس حميدو جزيرة صانجة (الاحداثيات : 15 03649 شمالا و 24 00315 شرقا)، سابعا - من رأس ماتيفو الى رأس تدلس. الخريطة الجزائرية رقم (1208). جزيرة صانجة - الصخرة الشرقية من جزيرة صانجة (الاحداثيات : 04 49 036 شمالا و | 12 18 2003 شرقا)،
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205
-
الصخرة الشرقية من جزيرة صانجة - شرق رأس جنات (الاحداثيات : 20 53 036 شمالا “ 30 ‘00344 شرقا شرق رأس جنات - صخرة وادى سباعو الاحداثيات : 0365500 شمالا و 50 00350 شرقا،
-
صخرة وادى سباعو - رأس بنقوط (الاحداثيات : “ 0365538 شمالا 0035348 شرقا، ثامنا - من رأس تدلس الى بجاية . الخريطة الجزائرية رقم 1209) رأس بنقوط - صخرة سيدي خالد
-
الاحداثيات : 54 54 °036 شمالا و “ 56 ‘ 10 ° 004 شرقا، صخرة سيدي خالد صخرة مرسى الفارم الاحداثيات : 0365504 شمالا و “ 2014 004 شرقا،
-
صخرة مرسى الفارم رأس كوربلان الاحداثيات : 46 54 °036 شمالا و “ 24 ‘ 26 ° 004 شرقا،
-
رأس كوربلان - رأس سيقلى (الاحداثيات : “ 53 ‘53 °036 شمالا و 39 45 004 شرقا
-
رأس سيقلى - العش (الاحداثيات : “ 42 ‘ 53 ° 036 شمالا و 30 47 004 شرق ) ،
-
العش - جزيرة بيزان (الاحداثيات : “ 41 ‘ 49 ° 036 شمالا و 17 00 005 شرقا)، تاسعا من بجاية الى جزيرة تازروت. الخريطة الجزائرية رقم (1210) . جزيرة بيزان - رأس كاربون (الاحداثيات : “ 43 ‘ 46 ° 036 شمالا و 24 06 2005 شرقا) خليج بجاية : رأس كاربون - العوانة الكبيرة (الاحداثيات : “ 17 ‘ 47 ° 036 شمالا و “ 00 ‘ 36 ° 005 شرقا ، العوانة الكبيرة - رأس العافية (الاحداثيات : 20 03649 شمالا و 36 41 005 شرقا) 一つ رأس العافية - بوحمام (الاحداثيات : 48 49 0360 شمالا و 34 44 0059 شرقا)
-
بو. بوحمام رأس جيجل الاحداثيات : “ 48 ‘ 49 ° 036 شمالا و 24 46 005 شرقا)، رأس جيجل جزيرة تازروت (الاحداثيات : “ 04 ‘ 52 ° 036 شمالا و “ 0060405 شرقا عاشرا - من جيجل الى رأس القلعة. الخريطة الجزائرية رقم (1211) . جزيرة تازروت - السم الشرقي للوادي الكبير ( الاحداثيات : 0365355 شمالا و 0060908 شرقا، السن الشرقى للوادى الكبير حجرة سيدي
– محشيش الاحداثيات : 15 59 036 شمالا و “ 18 ‘00614 شرقا حجرة سيدى محشيش رأس المغرب الاحداثيات - : 0142 037 شمالا و “ 00 ‘ 16 ° 006 شرقا رأس المغرب - رأس القماقم (الاحداثيات : “ 12 ‘ 04 ° 037 شمالا و - 2017 006 شرقا)
رأس القماقم - الكاف الاكحل الاحداثيات : 0370529 شمالا و 00 25 2006 شرقا) الكاف الاكحل - رأس بوقرعون (الاحداثيات :
- “ 28 ‘ 05 ° 037 شمالا و 06 28 2006 شرقا) 一つ رأس بوقرعون - صخرة بوقرعون الشرقية ( الاحداثيات : “ 00 ‘037905 شمالا و “ 18 ‘ 30 ° 006 شرقا،
- صخرة بوقرعون الشرقية - رأس الكبيبة (الاحداثيات : 22 03 0370 شمالا و 0063258 شرقا، 一つ رأس الكبيبة - كاف الجرداء (الاحداثيات : | 03790103 شمالا و 3507 2006 شرقا)
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه حادي عشر - من رأس القلعة الى رأس توكوش ومن رأس توكوش الى رأس روزة. الخريطتان الجزائريتان رقم 1212 و 1213 ) . كاف الجرداء - رأس القلعة الاحداثيات :
- % 55 ‘ 57 ° 036 شمالا و 12 45 2000 شرقا ) خليج سكيكدة : رأس القلعة - الصخرة الشرقية لرأس الحديد
- (الاحداثيات : 48 06 037 شمالا و “ 23 ‘ 12 0079 شرقا الصخرة الشرقية لرأس الحديد - رأس توكوش |
- (الاحداثيات 11 05 0379 شمالا و “ 45 ‘ 23 ° 007 شرقا رأس توكوش - صخرة أكسين (الاحداثيات :
- شمالا و 45 30 007 شرقا)، 12 ′ 03 ° 037 صخرة أكسين - قالب السكر (الاحداثيات : 51 ‘ 58 ° 036 شمالا و 40 39 2007 شرقا)، قالب السكر رأس الحمراء (الاحداثيات :- % 20 ‘ 58 ° 036 شمالا و 12 47 007 شرقا)، خليج عنابة : رأس الحمراء رأس روزة (الاحداثيات :
- - 125 ‘ 57 ° 036 شمالا و 20 14 0089 شرقا،
-
- رأس روزة - رأس العالم الاحداثيات : 00 ‘ 55 ° 036 شمالا و 17 24 008 7 شرقا)، ثاني عشر - من رأس روزة الى رأس كافنسور. (الخريطة الجزائرية رقم (1414) .
- رأس العالم - عين البحر الاحداثيات : 43 ′ 56 ° 036 شمالا و 3700 008 شرقا ) ، عين البحر - الحدود الجزائرية التونسية الاحداثيات : 41 56 036 شمالا و “ 30 ‘ 38 ° 008 شرقا المادة 3 : تعتبر المياة الواقعة داخل الخطوط الاساسية المحددة فى المادة السابقة مياها داخلية، وتخضع لجميع الاختصاصات الناتجة عن السيادة الوطنية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالى
مرسوم رقم 84-182 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية.
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بقسنطينة جامعة تسمى ه جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية »، تخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه.
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1207 المادة 2 : تقوم جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية على الخصوص بتدريس المواد الآتية على مستوى الليسانس والدراسات العليا : I الشريعة وأصول الفقه، 2 - أصول الدين والدعوة الاسلامية 3 - علوم القرآن وعلوم الحديث، 4 - اللغة العربية والحضارة الاسلامية. المادة 3 : تحدد فيما بعد بمرسوم المهام الأخرى لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وتنظيمها وعملها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموادفق 4 غشت سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-183 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة التعليم العالي.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث سلك المهندسي الدولة في وزارة التعليم العالى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يسيس وزير التعليم العالي .. سلك مهندسي الدولة في التعليم العالي. المادة 3 : يمارس مهندسو الدولة في التعليم العالي وظائفهم في المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي. المادة 4 : يشتمل سلك مهندسي الدولة في التعليم العالى على جميع شعب التعليم العالي ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب التكوين الذي تلقوه. المادة 5 : تحدث وظيفة نوعية اسمها مهندس مستشار، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 3 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه. المادة 6 : يتولى مهندسو الدولة في التعليم العالي الذين يعينون في الوظيفة النوعية المسماة : المهندس المستشار، مهام متابعة عمل مهندسي أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | الدولة ومهندسى التطبيق والتقنيين السامين والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم الموضوعين تحت سلطتهم، وتنسيقه ومراقبته. ويمكن أن يكلفوا خاصة بمهام ادارة المشاريع أو الدراسات في اطار المهمات والاعمال التي ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب تضطلع بها الهياكل والمؤسسات التي يمارسون عملهم فيها.
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه المادة 7 : يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية | المسماة : المهندس المستشار، مهندسو الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات على الاقل خدمة فعلية لهذه الصفة فى المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي. المادة 8 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية السالفة الذكر، خمسا وسبعين ( 75) نقطة .. المادة و : يحدد التشكيل التنظيمي للجنة ادماج مهندسي الدولة فى التعليم العالي وترسيمهم كما يأتي : مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى مهندس دولة فى التعليم العالي، قضى سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 10 : يدمج في سلك مهندسي الدولة في التعليم العالى، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة العاملون في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تقلص انتقاليا بسنة واحدة حتى 31 ديسمبر سنة 1985 ، شروط الالتحاق بالوظيفة | النوعية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 184 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة التعليم العالي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق، لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث سلك لممهندسى التطبيق في وزارة التعليم العالى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يسير وزير التعليم العالى سلك مهندسي التطبيق في التعليم العالي. المادة 3: يمارس مهندسو التطبيق في التعليم العالي وظائفهم فى المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي. المادة 4 : يشتمل سلك مهندسي التطبيق في التعليم العالى، على جميع شعب التعليم العالي
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ويحدد انتماؤهم الى احدى هذه الشعب حسب التكوين الذي تلقوه. المادة 5 : تحدث وظيفة نوعية اسمها رئيس مشروع، تطبيقا للمادة 10 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 4 منع المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه. المادة 6 : يتولى مهندسو التطبيق الذين يعينون في وظيفة رئيس مشروع، تنفيذ جميع الدراسات والاجراءات أو التدخلات الظرفية في فرع تقني متخصص ومراقبة ذلك. المادة 7 : يمكن أن يعين في وظيفة رئيس مشروع، مهندسو التطبيق الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة في المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالى. المادة 8 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المسماة رئيس مشروع خمسين ( 50) نقطة . المادة و : يحدد التشكيل التنظيمى للجنة ادماج مهندسى التطبيق في التعليم العالي و ترسيمهم كما يأتي : مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى، مهندس مطبق قضى سنتين (2) على الاقل في المصالح والمؤسسات أو الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي. المادة 10 : يدمج في سلك مهندسي التطبيق في التعليم العالى، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو التطبيق العاملون في المصالح والمؤسسات أو الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-185 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين المكلفين بجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة التعليم العالي.- ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 26 80-26 80 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة التعليم العالي، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الخاصة بالاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980. المادة 2 : يسير السلك المحدث بهذا المرسوم، وزير التعليم العالي. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم من : مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى
- رئيس مؤسسة التعليم العالي عون تقنى في جمع المعلومات الخاصة- بالاعلام الآلى قضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد لمحان نائب مدير النقل بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المحان نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة .1984 بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير الدراسات والبرامج بوزارة البريد | والمواصلات،
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 بوعلام بالسايح
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتي بوخاتم بصفته نائب مدير التخطيط بوزارة البريد والمواصلات . يقرر ما يلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984. بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول علم 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984ء بوعلام بالسايح
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 يتضمن اعادة ترتيب بريدية.
- مراكز مالية يموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984 ، يسمح ابتداء من II يونيو سنة 1984 باعادة ترتيب المراكز الثلاثة المبينة في الجدول أدناه من الدرجة الاستثنائية الى الدرجة «خارج المجموعة» : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية مركز الصكوك البريدية - الجزائر | خارج المجموعة القصبة وادى قريش مركز مراقبة الحوالات الجزائر | خارج المجموعة الجزائر الوسطى مركز محاسبة عمليات التوفير خارج المجموعة الجزائر الوسطى
- الجزائر قرارات مؤرخة في 9 شوال عام 1404 الدائرة الولاية الجزائر باب الوادى الجزائر الجزائر - سيدى الجزائر محمد الجزائر سيدي الجزائر محمد الموافق 8 يوليو سنة 1984 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 سنة 1984 باحداث المؤسسات السبع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط أبو مالك وكالة بريدية وادى العثمانية مين جربوعة تا بر دقة سيمان > > تا بر دقة تواجن > مشرية حين الشيخ > المغير الزوالية > جامعة وادى الزيتون بوحجار يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 غشت البلدية الولاية وادى العثمانية ميلة أولاد رشاش خنشلة ششار خنشلة نعامة نعامة المغين الوادي جامعة الوادي بوحجار لطارف
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 سنة 1984 باحداث المؤسسات التسع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط أقوني وعد الله وكالة بريدية يفرحون ثالة عثمان D تيزي وزو ق.ر شنتقومة « خنشلة مليانة D > مسكيانة بكار > > العين الطويلة هنشير أولاد ملول D سوق نعمان بنى واعمر تاز مالت بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 غشت البلدية الولاية ا يفرحون تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو الحامة خنشلة مسكيانة أم البواقي العين الطويلة خنشلة سوق نعمان أم البواقي تاز مالت بجاية يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسات الثمانية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بو الاحباس وكالة بريدية مجاز الدشيش جبل سطيحة « > القنزوة الحروش سيدي العربي « زيغود يوسف الحويجبات > > تبسة ق.ر بوهينون α « « نيزي وزو ق ر ابراهيمي محمد « بن شيكاو أولاد بوعشرة D اسى المحجوب بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 سنة 1984 باحداث المؤسسات السبع المبينة في الجدول أدناه : البلدية الولاية مجاز الدشيش سكيكدة سكيكدة أولاد حبابة سكيكدة زيغود يوسف قسنطينة الماء الابيض تبسة تيزي وزو تيزي وزو وزرة المدية اسى المحجوب المدية يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 غشت تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية عزيب الماجع وكالة بريدية روافة وادي قصارى ذراع الميزان تيزي وزو تيزرة عيسى > « وادي قصارى وادي قصارى ذراع الميزان تيزي وزو شبال > « « ياكوران يا كوران مناصرة D D D D تير متين ذراع بن عزازقة تيزي وزو خدة تيزي وزو تيزي وزو ستيتة D ماكودة ماكودة تيقزيرت تيزي وزو تالة تغر است α D آيت سعيد تيقزيرت تيقزيرت تيزي وزو تازرارت « D ماكودة ماكودة تيقزيرت تيزي وزو قرزيم « بني عباس الوطاء بني عباس بشار دندوقة « المغير المغير المغير الوادي
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 يوليو 1984 يتضمن احداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 8 يوليو سنة 1984 يسمح ابتداء من 8 غشت سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية المدية - الولاية شباك ملحق المدية ق.ر وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1983 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، -6 وبناء على محضر الجلسة رقم 84/16 المؤرخ في 2 مايو سنة 1984 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمرجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات | المدية المدية المدينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1983 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار. والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1983.
1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1983 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص الدهان والتدفئة أكتوبر 1.053 1.001 نوفمبر 1.053 1.001 ديسمبر 1.053 1.001 النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 1,003 ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه فى صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كما يلي : المعامل = EK ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 0,5330
- المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الرابع لسنة 1983 : 0,5677 البناء أكتوبر نوفمبر ديسمبر الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Ac لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc اجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Call | حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1983 1983 1983 1,709 1.108 1.108 1.108 2,452 1.207 1.207 1.207 1,000 1.000 1,000 1.000 2,384 1.000 1.000 1,000 2,143 1.000 1.000 1.000 1,196 1.000 1.000 1,000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Che | الجير المائي 2,135 Moe | الحجارة من النوع العادي 2,606 cim الاسمنت Cpa 325 2,121 G الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Hts 2,787 P البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 Pl جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 أكتوبر نوفمبر | ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.097 1.097 1.097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات معامل الربط
- Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ata صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف الى 1,000 Bal حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chat مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cur حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.022 1.022 1.022 1.060 1.060 1.060 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.034 1.034 1.034 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cu التبريه 1,000 Cta | محطة معالجة الهواء . 1,000 Gr | مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 ه مغاسل وأحواض المطبخ. 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهن 1,285 Reg معين 2,094 Res خزان الانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 Rsa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخري 120 , I Tep ماسورة من البوليفيلين 1,000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag ماسورة من الفولاذ المكلف 2,743 Ve مروحة دائرية 1,000 Ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 الكهرباء (تابع) أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.053 1.053 1.053 1.040 1.040 1.044 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.052 1.052 1.052 1.053 1.053 1.053 I.122 I.122 I.122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.196 1.196 1.196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.040 1.040 1.040 1.000 1.000 1.000 1.085 1.085 1.085 أكتوبر | نوفمبر ديسمبر تعيين المنتجات معامل الربط Bod | علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من نحاس . 1,090 Cpts كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط 0 ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 جبل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) , 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 قام قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 110/6 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2+ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 Ri عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر | نوفمبر ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 . 1.000 1.000
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 الرموز تعيين المنتجات Bio لزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت عزل السوائل اكتوبر | نوفمبر | ديسمبر معامل الربط 1983 1983 1983 1,134 1.000 1.000 1.000 2,647 1.000 1.000 1.000 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 . 1.000 1.000 1.000 Fel نياد مشرب Pvc لوح PVC Pan الواح من الفلين المكتل الرموز تعيين المنتجات Bil لزفت من نوع 80×100 المعد Cutb | كوتباك الرموز تعيين المنتجات Cehl | مطاط مكلور Ey | دهان ايبوكسي Giy دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va Vd زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي 2,936 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 أشغال الطرق أكتوبر نوفمبر | ديسمبر معامل الربط 1983 1983 1983 للتغطية 2,137 1.000 1.000 1.000 2,090 1.000 1.000 1.000 الدهان والزجاج أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر معامل الربط 1983 1983 1983 1,033 1.000 1.000 1.000 1,006 1.000 1.000 1.000 ΟΙΙ , Ι 1.000 1.000 1.000 1,017 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1.000 0,760 1.000 1.000 1.000 1,187 1.000 1.000 1.000 1,144 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.000 1.000 1.000
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات معامل الربط
- Mot رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme سحاق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Al دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 AD رافدة صغيرة 140 IPN 3,055 Aty أسيتيلان 1,000 Be الولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 متفجرات 2,480 الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 حديد مسطح 3,152 Got الغاز وال المباع في البن 1,293 سياج مكلفه مضعف الطى 1,000 Lma صفائح سوفية 3,037 مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 اطارات مطاطية 1,338 قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Pol مسمار 1,000 S سيبوريكس 1,000 Tpt النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة (40) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفه 1,000 Tal صفائح من صلب LAF 1,000 180 أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 znl | زنك مصفح 1,003 أكتوبر نوفمبر | ديسمبر 1983 1983 1983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1983 1983 1983 1.192 1.192 1.192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.134 1.134 1.134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 . 1.000 1.000 1.030 1.030 1.030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp آجر ملان Cale حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ) Call ( 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ألغيت الرموز الاستدلالية : But وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخره بالهواء Ado ملين Bale حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية cta محطة معالجة الهواء Cs مدور مركس مكيف الهواء sp قاطع متناوب للماء co ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 x 10 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلف بالحرارة 195×48 مم Cf سلك من نحاس مسنه عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts حبل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 180 Go : غمد ICD برتقالى قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره و مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتي : va : زجاج سميك مزدوج (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pro & لوحة Pvc 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : سحاق المرمن 9 (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين A : استيلان B : لولب وعقاف : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفه مضعف الطي مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Pol : مسامير Sx : سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفه Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوفية. وزارة الثقافة والسياحة مرسوم مؤرخ في : ذى القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير فندق «الاوراسي».
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يعين السيد الطيب مولفرة، مديرا عاما لمؤسسة تسيير فندق «الاوراسي».
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-186 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في وزارة الشبيبة والرياضة.
- , ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-187 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام. 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة الشبيبة والرياضه.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بتحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مهندسي التطبيق، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة، سلك لمهندسى التطبيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-
- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 84 189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 212 81 المؤرخ في 22- غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 مرسوم رقم 84-190 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81. 213- المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 191 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1041 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه مرسوم رقم 84-192 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام | 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10
- و 152 منه . و بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 | والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات والاماكن التاريخية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر