مرسوم رقم 84-192
مرسوم رقم 84-192 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة 1226
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.