مرسوم رقم 84-187
مرسوم رقم 84-187 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة، سلك لمهندسى التطبيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيين السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.