مرسوم رقم 84-191
مرسوم رقم 84-191 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.