مرسوم رقم 84-189 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الرثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81 212 81 المؤرخ في 22 - غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.