مرسوم رقم 84-190
مرسوم رقم 84-190 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق يخضع لاحكام المرسوم رقم 81. 213- المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.