مرسوم رقم 84-185 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 28 مايو سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1210
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التعليم العالي، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الخاصة بالاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980.
المادة 2
فتح المادةيسير السلك المحدث بهذا المرسوم، وزير التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم من :
مدير الموظفين، رئيساء
- المدير التقني المعنى
- رئيس مؤسسة التعليم العالي عون تقنى في جمع المعلومات الخاصة - بالاعلام الآلى قضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.