مرسوم رقم 84-179 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام فهرس وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وعشرون ألف 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه دينار (79.020.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البرية لوزارة البريد والمواصلات، في الباب 66 والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم نفقات مختلفة للتسيير. الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد الجزائرية قدره تسمة وسبعون مليونا وعشرون ألف دينار حرر (79.020.000 دج ويقيد في الميزانية الملحقة الموافق 4 للبريد والمواصلات في الابواب المبنية في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 59.000.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة الموظفون 5.400.000 1.100.000 التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 3.300.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات 570.000 7.200.000 1.000.000 800.000 650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 79.020.000 الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 83-1
- مرسوم رقم 83-763
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.